responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > القسم المكروه منه < / فهرس الموضوعات > خصوصاً بالمدينة ، ويوم النصف من جمادى الاُولى [1] .
وقال العلاّمة في التذكرة : ويتأكّد استحباب أوّل رجب وثانيه وثالثه ، وفي يوم الأوّل منه ولد مولانا الباقر ( عليه السلام ) يوم الجمعة سنة سبع وخمسين ، وفي الثاني منه كان مولد أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وقيل : الخامس منه ، ويوم العاشر ولد أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، ويوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الكعبة قبل النبوّة باثني عشر سنة ذكره الشيخ عن ابن عيّاش من علمائنا ، وفي يوم الخامس عشر منه خرج فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الشعب ، وفي هذا اليوم بخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) على ابنته فاطمة ( عليها السلام ) عقدة النكاح ، وفيه حوّلت الكعبة [2] من بيت المَقْدِس وكان الناس في صلاة العصر . وقال عن أيّام شعبان : وفي الثالث منه ولد الحسين ( عليه السلام ) وليلة النصف ولد القائم وهي أحد الليالي الأربعة ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأوّل ليلة من رجب [3] انتهى .
القسم الثالث : المكروه ، ومنه : صوم المدعوّ إلى طعام ، ففي خبر جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يُعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة [4] . وفي بعض الروايات عنه ( عليه السلام ) : لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً [5] .
ومنه : صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شكّ الهلال .
واختلف الأصحاب في صوم النافلة سفراً فقيل : لا يجوز ذلك [6] . وقيل : يجوز



[1] الدروس 1 : 281 .
[2] في نسخة بدل خ 2 : القبلة ، مثل ما في التذكرة .
[3] التذكرة 6 : 196 - 197 .
[4] الوسائل 7 : 109 ، الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، ح 4 .
[5] الوسائل 7 : 110 ، الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، ح 6 .
[6] المقنعة : 350 .

248

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست