responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > وجوب الكفّارة بإفساد صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال < / فهرس الموضوعات > وناسي غسل الجنابة من أوّل الشهر إلى آخره يقضي الصلاة والصوم على الأشهر . وقال ابن إدريس بعدم وجوب قضاء الصوم عليه [1] .
تجب الكفّارة في إفساد صوم رمضان وقضائه بعد الزوال على المشهور ، وعن الشيخ وجوب الكفّارة إذا كان الإفطار بعد العصر دون ما إذا كان قبله [2] .
وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الكفّارة فيه [3] . وهو قويّ .
واعلم أنّ الأصحاب قطعوا بأنّه يحرم الإفطار لقاضي رمضان بعد الزوال ، لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم ، وبعض الأخبار يدلّ على خلافه ; واختلفوا فيما قبل الزوال ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل المنع [4] . والأوّل أقرب ويحرم الإفطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت ، لكن لا تجب به الكفّارة .
ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسّعة على الأشهر الأقرب ، وحكي عن أبي الصلاح أنّه أوجب المضيّ في كلّ صوم واجب بالشروع فيه [5] .
والمشهور أنّه يجب الكفّارة في النذر المعيّن وشبهه كاليمين والعهد خلافاً لابن أبي عقيل حيث أوجب القضاء دون الكفّارة [6] . والمشهور أنّه تجب الكفّارة في الاعتكاف الواجب ، وعن ابن أبي عقيل الحكم بسقوطها فيما عدا رمضان [7] .
واختلفوا في الكفّارة في رمضان ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً [8] . وذهب ابن أبي عقيل إلى الترتيب [9] ; وهو المنقول عن السيّد المرتضى في أحد قوليه [10] .
وذهب ابن بابويه إلى وجوب الثلاث في الإفطار بالمحرّم وواحدة في



[1] السرائر 1 : 407 .
[2] الاستبصار 2 : 121 .
[3] حكاه في المختلف 3 : 453 و 556 .
[4] حكاه في المختلف 3 : 556 .
[5] الكافي في الفقه : 184 .
[6] حكاه في المختلف 3 : 453 .
[7] حكاه في المختلف 3 : 594 .
[8] المبسوط 1 : 271 ، الانتصار : 69 ، الكافي في الفقه : 183 .
[9] حكاه في المختلف 3 : 438 .
[10] نقله في المختلف 3 : 439 .

239

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست