نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 239
< فهرس الموضوعات > وجوب الكفّارة بإفساد صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال < / فهرس الموضوعات > وناسي غسل الجنابة من أوّل الشهر إلى آخره يقضي الصلاة والصوم على الأشهر . وقال ابن إدريس بعدم وجوب قضاء الصوم عليه [1] . تجب الكفّارة في إفساد صوم رمضان وقضائه بعد الزوال على المشهور ، وعن الشيخ وجوب الكفّارة إذا كان الإفطار بعد العصر دون ما إذا كان قبله [2] . وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الكفّارة فيه [3] . وهو قويّ . واعلم أنّ الأصحاب قطعوا بأنّه يحرم الإفطار لقاضي رمضان بعد الزوال ، لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم ، وبعض الأخبار يدلّ على خلافه ; واختلفوا فيما قبل الزوال ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل المنع [4] . والأوّل أقرب ويحرم الإفطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت ، لكن لا تجب به الكفّارة . ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسّعة على الأشهر الأقرب ، وحكي عن أبي الصلاح أنّه أوجب المضيّ في كلّ صوم واجب بالشروع فيه [5] . والمشهور أنّه يجب الكفّارة في النذر المعيّن وشبهه كاليمين والعهد خلافاً لابن أبي عقيل حيث أوجب القضاء دون الكفّارة [6] . والمشهور أنّه تجب الكفّارة في الاعتكاف الواجب ، وعن ابن أبي عقيل الحكم بسقوطها فيما عدا رمضان [7] . واختلفوا في الكفّارة في رمضان ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً [8] . وذهب ابن أبي عقيل إلى الترتيب [9] ; وهو المنقول عن السيّد المرتضى في أحد قوليه [10] . وذهب ابن بابويه إلى وجوب الثلاث في الإفطار بالمحرّم وواحدة في
[1] السرائر 1 : 407 . [2] الاستبصار 2 : 121 . [3] حكاه في المختلف 3 : 453 و 556 . [4] حكاه في المختلف 3 : 556 . [5] الكافي في الفقه : 184 . [6] حكاه في المختلف 3 : 453 . [7] حكاه في المختلف 3 : 594 . [8] المبسوط 1 : 271 ، الانتصار : 69 ، الكافي في الفقه : 183 . [9] حكاه في المختلف 3 : 438 . [10] نقله في المختلف 3 : 439 .
239
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 239