responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > حكم ابتلاع النخامة ونحوها ما لم ينفصل عن الفم < / فهرس الموضوعات > الأوّل : جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم والمنع من ابتلاع الآخر وإن لم يصل إلى الفم .
الثاني : جواز ابتلاعهما ما لم يصل إلى الفم والمنع إذا وصل إليه .
الثالث : جواز اجتلاب النخامة من الرأس والصدر وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم .
والظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم يصلا إلى الفم ، لعدم صدق الأكل عليه ، وأمّا إذا وصل شيء منهما إلى الفم فابتلعه ففي الإفساد توقّف ، للشكّ في صدق الأكل عليه ، ومقتضى الشكّ الاجتناب تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، لكن لا يلزم الكفّارة والقضاء .
ولا يفسد الصوم بفعل المفطر سهواً ، وإطلاق النصوص وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب والمندوب ، وصوم رمضان وقضائه ، والواجب بالنذر وإن كان غير معيّن . وفي الجاهل بالحكم خلاف ، فذهب الأكثر إلى أنّه كالعالم في وجوب القضاء والكفّارة [1] . وقيل : لا شي عليه [2] وقيل : يجب عليه القضاء دون الكفّارة [3] والمسألة محلّ تردّد .
ووجور المفطر في حلق الصائم ليس بمفطر ، وفي معناه الإكراه بحيث يرتفع القصد . أمّا لو أكرهه لا على هذا الوجه ، بل بالتوعّد بالضارّ مع حصول الظنّ به فاختلفوا في حصول الإفطار ، والأكثر على العدم ، خلافاً للشيخ [4] . والأوّل أقرب .
وفي معنى الإكراه الإفطار للتقيّة . والظاهر أنّه يكفي في الجواز الظنّ بحصول الضرر ، بل لا يبعد أن يكفي في الجواز حصول الخوف الشديد بالضرر وإن كان ناشئاً من الجبن وإن لم يحصل الظنّ بل مجرّد الاحتمال ، وهو قويّ جدّاً إن كان الخوف على النفس وما يجري مجراها .



[1] الشرائع 1 : 190 ، الإرشاد 1 : 298 ، المدارك 6 : 66 .
[2] السرائر 1 : 386 .
[3] المعتبر 2 : 662 .
[4] المبسوط 1 : 273 .

238

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست