responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 237


وصرّح الشيخ في الاستبصار بعدم جواز التمضمض للتبرّد [1] . وكلام المنتهى يدلّ على تحريم التمضمض للتبرّد والعبث [2] . والأقرب نظراً إلى الأخبار عدم البأس بالتمضمض وعدم لزوم القضاء والكفّارة ، لكن يظهر من المنتهى : اتّفاق علمائنا على القضاء فيما إذا كان للتبرّد أو للعبث [3] . وهو في العبث خلاف ما صرّح به في غيره [4] . وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فلا يبعد القول باستحباب القضاء ، والعلاّمة في التذكرة ألحق سبق الماء إلى الحلق عند غسل الفم من النجاسة ، وكذا عند غسله من أكل الطعام بالمضمضة [5] .
ولو ابتلع بقايا الغذاء عامداً فالمشهور أنّه يكفّر ، وإن كان سهواً فالمشهور أنّه لا شيء عليه ، سواء قصّر في التخليل أم لا ; وقيل : إنّ المقصّر في التخليل يجب عليه القضاء [6] . وهو ضعيف .
ولا يفسد الصوم بمصّ الخاتم وغيره ، واختلفوا فيما له طعم كالعلك إذا تغيّر الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلعه الصائم ، فحرّمه الشيخ في النهاية [7] .
وذهب جماعة إلى الكراهة [8] . وهو أقرب .
ويجوز مضغ الطعام للصبيّ وزقّ الطير ، ولو مضغ الصائم شيئاً فسبق شيء منه إلى الحلق بغير اختياره فالظاهر عدم الإفساد وعدم لزوم القضاء ، وفيه خلاف للمنتهى [9] .
ولا كراهية في استنقاع الرجل في الماء ولا يفسد .
واختلفوا في ابتلاع النخامة والمسترسل من الفضلات من الدماغ ، ففيه أقوال ثلاثة :



[1] الاستبصار 2 : 94 .
[2] المنتهى 2 : 579 س 25 .
[3] المنتهى 2 : 579 س 25 .
[4] الإرشاد 2 : 297 .
[5] التذكرة 6 : 68 .
[6] المسالك 1 : 33 .
[7] النهاية 1 : 399 .
[8] المبسوط 1 : 273 ، السرائر 1 : 389 ، المدارك 6 : 107 .
[9] المنتهى 2 : 568 س 29 .

237

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست