نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 237
وصرّح الشيخ في الاستبصار بعدم جواز التمضمض للتبرّد [1] . وكلام المنتهى يدلّ على تحريم التمضمض للتبرّد والعبث [2] . والأقرب نظراً إلى الأخبار عدم البأس بالتمضمض وعدم لزوم القضاء والكفّارة ، لكن يظهر من المنتهى : اتّفاق علمائنا على القضاء فيما إذا كان للتبرّد أو للعبث [3] . وهو في العبث خلاف ما صرّح به في غيره [4] . وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فلا يبعد القول باستحباب القضاء ، والعلاّمة في التذكرة ألحق سبق الماء إلى الحلق عند غسل الفم من النجاسة ، وكذا عند غسله من أكل الطعام بالمضمضة [5] . ولو ابتلع بقايا الغذاء عامداً فالمشهور أنّه يكفّر ، وإن كان سهواً فالمشهور أنّه لا شيء عليه ، سواء قصّر في التخليل أم لا ; وقيل : إنّ المقصّر في التخليل يجب عليه القضاء [6] . وهو ضعيف . ولا يفسد الصوم بمصّ الخاتم وغيره ، واختلفوا فيما له طعم كالعلك إذا تغيّر الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلعه الصائم ، فحرّمه الشيخ في النهاية [7] . وذهب جماعة إلى الكراهة [8] . وهو أقرب . ويجوز مضغ الطعام للصبيّ وزقّ الطير ، ولو مضغ الصائم شيئاً فسبق شيء منه إلى الحلق بغير اختياره فالظاهر عدم الإفساد وعدم لزوم القضاء ، وفيه خلاف للمنتهى [9] . ولا كراهية في استنقاع الرجل في الماء ولا يفسد . واختلفوا في ابتلاع النخامة والمسترسل من الفضلات من الدماغ ، ففيه أقوال ثلاثة :