نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 236
< فهرس الموضوعات > ما يكره للصائم < / فهرس الموضوعات > وظاهر إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحكم المذكور بين صوم النافلة والفريضة . والوجه أنّه إن قلنا بكونه مفسداً جاز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات ، وإن قلنا بالتحريم خاصّة احتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة ويحتمل الإباحة ، والوجه عندي جواز فعله في صوم النافلة . يكره تقبيل النساء ولمسهنّ وملاعبتهنّ ممّن يحرِّك اللمس ونحوه شهوته على الأقرب ، ومنهم من أطلق [1] . والظاهر كراهة الاكتحال بكلّ ما له طعم يصل إلى الحلق أو كان فيه مسك . ويكره إخراج الدم ودخول الحمّام المضعّفان . ويكره السعوط بما لا يتعدّى الحلق على الأشهر الأقرب ، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : لا يجوز للصائم أن يتسعّط [2] . وأوجب المفيد وسلاّر القضاء والكفّارة [3] . ومنهم من أوجب القضاء خاصّة . وشمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والريحان كلّ نبت طيّب الريح . ويكره له بلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء على الأشهر الأقرب ، وعن أبي الصلاح إذا دخلت المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء [4] وعن ابن البرّاج إيجاب الكفّارة أيضاً [5] . ومجرّد التمضمض فيه غير مفطر بلا خلاف ، ولو دخل الماء حلقه فإن كان متعمّداً لزمه القضاء والكفّارة . وإن لم يقصد ذلك بل ابتلعه بغير اختياره فقيل : إن كان للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفّارة ، وإن كان للتبرّد أو للعبث وجب عليه القضاء خاصّة [6] . وقيل : يختصّ القضاء بصورة قصد التبرّد [7] . وعن طائفة منهم الميل إلى أنّه إن كان توضّأ لنافلة أفطر ، وإن كان لفريضة فلا [8] .