responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > اختلاف الأقوال في الارتماس < / فهرس الموضوعات > الله ورسوله والأئمّة ( عليهم السلام ) فذهب الشيخان والمرتضى إلى أنّه مفسد للصوم موجب للقضاء والكفّارة [1] . وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه لا يفسد الصوم ، ولي في المسألة تردّد .
واختلفوا في الارتماس في الماء ، فقيل : إنّه يوجب القضاء والكفّارة [2] . وقيل :
إنّه لا يوجب شيئاً منهما [3] . وعن أبي الصلاح أنّه يوجب القضاء خاصّة [4] . وذهب جماعة إلى أنّه محرّم ولا يوجب قضاء ولا كفّارة [5] . وقيل : إنّه مكروه [6] . وعن ابن أبي عقيل أنّه ليس بمكروه [7] . والمستفاد من الأخبار رجحان ترك الارتماس للصائم [8] . ولا يبعد القول بالتحريم ، ولا دليل على ثبوت الكفّارة والقضاء .
والمراد بالارتماس غمس الرأس في الماء وإن كان البدن خارج الماء كما هو مقتضى الروايات ، وتنظّر في الدروس في إلحاق غمس الرأس دفعة في الماء بالارتماس [9] . وذكر بعض الأصحاب أنّه يعتبر فيه كونه دفعة عرفيّة ، فلو غمس رأسه على التعاقب لم يتعلّق به التحريم [10] . وفيه تأمّل .
نعم لو أدخل جزءاً من الرأس ثمّ أخرجه وأدخل جزءاً آخر بحيث لا يحصل الأجزاء جميعاً في الماء اتّجه عدم التحريم ، ولعلّ هذا مقصود من نفى التحريم في صورة التعاقب ، واحتمل بعض الأصحاب تعلّق التحريم بغمس المنافذ كلّها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء [11] . وهو حسن إن صدق عليه الارتماس عرفاً .



[1] المقنعة : 344 ، المبسوط 1 : 270 ، الانتصار : 62 .
[2] الانتصار : 62 .
[3] السرائر 1 : 276 .
[4] الكافي في الفقه : 183 .
[5] الاستبصار 2 : 85 ، وقوّاه في المختلف 3 : 401 ، المدارك 6 : 48 و 88 .
[6] حكاه عن السيّد المرتضى في المعتبر 2 : 656 .
[7] حكاه في المختلف 3 : 400 .
[8] الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[9] الدروس 1 : 278 .
[10] المدارك 6 : 50 .
[11] المدارك 6 : 50 .

235

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست