responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 234


الاكتفاء بالظنّ ، وحينئذ فالظاهر التعويل على شهادتهما إلاّ مع عدم الظنّ بشهادتهما .
ويجب القضاء أيضاً بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، قال بعض أصحابنا المتأخّرين : لا خلاف بين علمائنا ظاهراً في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم [1] . وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح ، فإنّ أكثر عباراتهم خال عن التصريح بذلك .
وقال العلاّمة في التذكرة : الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتّى يتيقّن الغروب ، لأصالة بقاء النهار فيستصحب إلى أن يتيقّن خلافه ، ولو اجتهد وغلب على ظنّه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل [2] . وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور ، وما قرّبه متّجه ، لظاهر صحيحة زرارة .
واختلفوا في وجوب القضاء إذا أفطر في الصورة المذكورة ثمّ انكشف فساد ظنّه ، فذهب الشيخ والصدوق وابن البرّاج إلى عدم الوجوب [3] . وذهب الأكثر إلى الوجوب ، ويظهر من كلام ابن إدريس الاستفصال بين مراتب الظنّ [4] وهو ضعيف ، والأقرب الأوّل .
وكلّ موضع تعلّق فيه حكم القضاء أو الكفّارة أو الإثم بالواطئ انسحب في الموطوء أيضاً .
ويحرم وطء الدابّة بلا خلاف في ذلك ، وفي وجوب القضاء والكفّارة به قولان ، ففي المبسوط : أنّه موجب للقضاء والكفّارة [5] . وفي الخلاف : أنّ عليه القضاء والكفّارة مع الإنزال والقضاء حَسْبُ مع عدمه [6] .
ومطلق الكذب غير مفسد للصوم وإن كان حراماً ، واختلفوا في الكذب على



[1] المدارك 6 : 95 .
[2] التذكرة 6 : 74 .
[3] النهاية 1 : 398 ، الفقيه 2 : 121 ، المهذّب 1 : 192 .
[4] السرائر 1 : 377 .
[5] المبسوط 1 : 270 .
[6] الخلاف 2 : 191 ، المسألة 42 .

234

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست