نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 233
< فهرس الموضوعات > موارد وجوب القضاء فقط < / فهرس الموضوعات > الواجب المعيّن بصوم رمضان [1] . وهو غير بعيد . ويجب القضاء أيضاً فقط بالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ، ولا فرق بين المخبر الواحد والمتعدّد ، واستقرب بعض المتأخّرين سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين [2] . وهو حسن ، بل إثبات وجوب القضاء في صورة إخبار العدل الواحد أيضاً محلّ تأمّل . ويجب أيضاً القضاء بالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظنّ كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه . واستقرب العلاّمة والشهيدان وجوب القضاء والكفّارة لو كان المخبر عدلين [3] . وللتأمّل فيه مجال . قالوا : ويجب القضاء بالإفطار للإخبار بدخول الليل ثمّ يظهر الفساد ولا يبعد أن يقال : إن حصل الظنّ بإخبار المخبر اتّجه سقوط القضاء والكفّارة ، لصحيحة زرارة [4] ولا يبعد انتفاء الإثم أيضاً ، وإلاّ فالظاهر ترتّب الإثم ، فإنّ مقتضى الأمر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظنّ بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور ، وأمّا وجوب القضاء ففيه تأمّل . وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المخبر واحداً أو متعدّداً ، ولا بين كونه فاسقاً أو عادلا . وقطع المدقّق الشيخ عليّ بأنّه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما فلا شيء على المفطر وإن كان ممّن لا يجوز له التقليد ، لأنّ شهادتهما حجّة شرعيّة [5] . واستشكل ذلك بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم ، خصوصاً في موضع يجب فيه تحصيل اليقين ، وهو حسن إلاّ أنّ في جعل محلّ البحث ممّا يجب فيه تحصيل اليقين تأمّلا ، لدلالة صحيحة زرارة على جواز