responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > موارد وجوب القضاء فقط < / فهرس الموضوعات > الواجب المعيّن بصوم رمضان [1] . وهو غير بعيد .
ويجب القضاء أيضاً فقط بالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ، ولا فرق بين المخبر الواحد والمتعدّد ، واستقرب بعض المتأخّرين سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين [2] . وهو حسن ، بل إثبات وجوب القضاء في صورة إخبار العدل الواحد أيضاً محلّ تأمّل . ويجب أيضاً القضاء بالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظنّ كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه .
واستقرب العلاّمة والشهيدان وجوب القضاء والكفّارة لو كان المخبر عدلين [3] . وللتأمّل فيه مجال .
قالوا : ويجب القضاء بالإفطار للإخبار بدخول الليل ثمّ يظهر الفساد ولا يبعد أن يقال : إن حصل الظنّ بإخبار المخبر اتّجه سقوط القضاء والكفّارة ، لصحيحة زرارة [4] ولا يبعد انتفاء الإثم أيضاً ، وإلاّ فالظاهر ترتّب الإثم ، فإنّ مقتضى الأمر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظنّ بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور ، وأمّا وجوب القضاء ففيه تأمّل .
وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المخبر واحداً أو متعدّداً ، ولا بين كونه فاسقاً أو عادلا .
وقطع المدقّق الشيخ عليّ بأنّه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما فلا شيء على المفطر وإن كان ممّن لا يجوز له التقليد ، لأنّ شهادتهما حجّة شرعيّة [5] .
واستشكل ذلك بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم ، خصوصاً في موضع يجب فيه تحصيل اليقين ، وهو حسن إلاّ أنّ في جعل محلّ البحث ممّا يجب فيه تحصيل اليقين تأمّلا ، لدلالة صحيحة زرارة على جواز



[1] المدارك 6 : 93 .
[2] المقاصد 3 : 66 .
[3] المنتهى 2 : 578 س 24 ، الدروس 1 : 273 ، المسالك 2 : 25 .
[4] الوسائل 7 : 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 2 .
[5] جامع المقاصد 3 : 65 .

233

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست