نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 232
< فهرس الموضوعات > جواز الإفطار بالظنّ الحاصل ببقاء الليل < / فهرس الموضوعات > بينهم أنّ عليه القضاء ، سواء نام بنيّة الغسل أم لا ، وبعضهم حكم بتحريم النومة الثانية [1] . والعلاّمة في المنتهى لم يحرّم النومة الثانية ولا الثالثة وأوجب بهما القضاء [2] . واختاره بعض المتأخّرين [3] . تتمّة : لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في جواز الإفطار بالظنّ الحاصل ببقاء الليل مع عدم مراعاة الفجر ، بل قيل : لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظنّ الحاصل من استصحاب بقاء الليل بل مع الشكّ في طلوع الفجر [4] ، وإن لم يثبت الإجماع على الحكم المذكور كان للتأمّل فيه مجال . إذا عرفت هذا فاعلم أنّه إذا أفطر في الصورة المذكورة مع القدرة على المراعاة ، ثمّ تبيّن أنّ الفجر كان طالعاً ، لم يكن عليه كفّارة ويتمّ يومه وعليه القضاء عند الأصحاب ، ومستنده روايتان دلالتهما على الوجوب غير واضحة ، ولا يبعد استخراج ذلك منهما بمعونة الشهرة وعمل الأصحاب ، والروايتان مختصّتان بالأكل والشرب ، وفي كثير من عبارات الأصحاب ورد الحكم المذكور في صورة الظنّ بعدم طلوع الفجر وهو يقتضي أن لا يكون حكم الشكّ كذلك ، وكثير من عباراتهم يشمل صورة الشكّ أيضاً والروايتان مطلقتان . والظاهر عدم الفرق بين صورة الظنّ وصورة الشكّ في ثبوت القضاء وعدم لزوم الكفّارة ، وفي الإباحة تأمّل . والمشهور بينهم تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة ، فينتفي عند عدمها وجوب القضاء ، والظاهر أنّ الأمر كذلك ويستفاد من كلام العلاّمة وغيره من الأصحاب انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة أي بعد الظنّ المستند إلى المراعاة . ويدلّ عليه الأخبار واستظهر بعض المتأخّرين إلحاق