responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > لا يعتبر الحول في الخمس في ما عدا الأرباح < / فهرس الموضوعات > ولو لم يعلم التعيين ، لكن علم أنّه زائد على الخمس فالأحوط أن يخرج ما تيقّن به البراءة أو يغلب على ظنّه ، ويحتمل قويّاً الاكتفاء بإخراج ما تيقّن انتفاؤه عنه ، ولو لم يعلم التعيين لكن علم أنّه أقلّ من الخمس فالأمر فيه كذلك ، وعن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة [1] .
ولو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففي الضمان وعدمه وجهان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المختلط من كسبه أو ميراث كما صرّح به العلاّمة والشهيد [2] . والظاهر أنّ حكم الصلة والهديّة أيضاً كذلك .
ولا يعتبر الحول في الخمس فيما عدا الأرباح بلا خلاف في ذلك بينهم ، وأمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤنة السنة وجوباً موسّعاً من حين ظهور الربح إلى تمام الحول ، فلا يتعيّن عليه الإخراج من حين ظهور الربح ولا التأخير إلى انقضاء الحول ، بل له التقديم والتأخير احتياطاً للمكتسب ، لاحتمال زيادة مؤنته بتجدّد العوارض الّتي لم يترقّبها كتجدّد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة أو غير ذلك ، وظاهر ابن إدريس عدم مشروعيّة الإخراج قبل تمام الحول [3] .
وقال بعض الأصحاب : والربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب ، فيضمّ بعضه إلى بعض ويستثنى من المجموع المؤنة ثمّ يخمّس الباقي [4] . وهو حسن وكلام الشهيد مشعر به [5] . وكلام الشهيد الثاني وغيره دالّ على أنّ اعتبار الحول من حين ظهور الربح [6] . وظاهر الدروس أنّه يعتبر من حين الشروع في التكسّب [7] .
واستفادة هذه التفاصيل من النصوص مشكل .



[1] اُنظر الروضة 2 : 68 .
[2] المنتهى 1 : 548 س 27 و 35 ، البيان : 218 .
[3] السرائر 1 : 489 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] الدروس 1 : 259 .
[6] المسالك 1 : 468 .
[7] الدروس 1 : 359 .

215

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست