نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 215
< فهرس الموضوعات > لا يعتبر الحول في الخمس في ما عدا الأرباح < / فهرس الموضوعات > ولو لم يعلم التعيين ، لكن علم أنّه زائد على الخمس فالأحوط أن يخرج ما تيقّن به البراءة أو يغلب على ظنّه ، ويحتمل قويّاً الاكتفاء بإخراج ما تيقّن انتفاؤه عنه ، ولو لم يعلم التعيين لكن علم أنّه أقلّ من الخمس فالأمر فيه كذلك ، وعن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة [1] . ولو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففي الضمان وعدمه وجهان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المختلط من كسبه أو ميراث كما صرّح به العلاّمة والشهيد [2] . والظاهر أنّ حكم الصلة والهديّة أيضاً كذلك . ولا يعتبر الحول في الخمس فيما عدا الأرباح بلا خلاف في ذلك بينهم ، وأمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤنة السنة وجوباً موسّعاً من حين ظهور الربح إلى تمام الحول ، فلا يتعيّن عليه الإخراج من حين ظهور الربح ولا التأخير إلى انقضاء الحول ، بل له التقديم والتأخير احتياطاً للمكتسب ، لاحتمال زيادة مؤنته بتجدّد العوارض الّتي لم يترقّبها كتجدّد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة أو غير ذلك ، وظاهر ابن إدريس عدم مشروعيّة الإخراج قبل تمام الحول [3] . وقال بعض الأصحاب : والربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب ، فيضمّ بعضه إلى بعض ويستثنى من المجموع المؤنة ثمّ يخمّس الباقي [4] . وهو حسن وكلام الشهيد مشعر به [5] . وكلام الشهيد الثاني وغيره دالّ على أنّ اعتبار الحول من حين ظهور الربح [6] . وظاهر الدروس أنّه يعتبر من حين الشروع في التكسّب [7] . واستفادة هذه التفاصيل من النصوص مشكل .