نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم < / فهرس الموضوعات > وصرّح في الدروس بأنّ الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من المؤن [1] . وظاهرهم أنّ ما يستثنى إنّما يستثنى من ربح عامه ، وبه صرّح بعضهم [2] . فلو استقرّ الوجوب في مال بمضيّ الحول لم يستثن ما تجدّد من المؤن . وإذا ترك الحجّ اختياراً فهل يستثنى مؤنة الحجّ ؟ فيه نظر ، واختار بعضهم الاستثناء [3] . وألحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحجّ المندوب بالواجب [4] . ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه ، أو من الربح المكتسب ، أو منهما بالنسبة أوجه أجودها الثاني ، والاحتياط في الأوّل ، والظاهر أنّه يُجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد . وفي الدروس : ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب [5] . وهو جيّد ، وأدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها ، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه [6] . ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضاً [7] . وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض والبيع ؟ فيه وجهان ولعلّ الثاني أقرب . وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في : أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم [8] ولم يذكر ذلك كثير من المتقدّمين ، وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال إليه بعض المتأخّرين [9] . وفي المسألة تردّد . وقال في المعتبر : الظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [10] .