responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم < / فهرس الموضوعات > وصرّح في الدروس بأنّ الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من المؤن [1] .
وظاهرهم أنّ ما يستثنى إنّما يستثنى من ربح عامه ، وبه صرّح بعضهم [2] . فلو استقرّ الوجوب في مال بمضيّ الحول لم يستثن ما تجدّد من المؤن .
وإذا ترك الحجّ اختياراً فهل يستثنى مؤنة الحجّ ؟ فيه نظر ، واختار بعضهم الاستثناء [3] . وألحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحجّ المندوب بالواجب [4] .
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه ، أو من الربح المكتسب ، أو منهما بالنسبة أوجه أجودها الثاني ، والاحتياط في الأوّل ، والظاهر أنّه يُجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد .
وفي الدروس : ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب [5] . وهو جيّد ، وأدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها ، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه [6] .
ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضاً [7] .
وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض والبيع ؟ فيه وجهان ولعلّ الثاني أقرب .
وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في :
أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم [8] ولم يذكر ذلك كثير من المتقدّمين ، وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال إليه بعض المتأخّرين [9] . وفي المسألة تردّد .
وقال في المعتبر : الظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [10] .



[1] الدروس 1 : 259 .
[2] السرائر 1 : 489 .
[3] المسالك 1 : 465 .
[4] الروضة 2 : 76 .
[5] الدروس 1 : 259 .
[6] المنتهى 1 : 548 س 25 .
[7] الروضة 2 : 66 - 67 .
[8] النهاية 1 : 448 ، المهذّب 1 : 177 ، الوسيلة : 137 .
[9] المسالك 1 : 466 .
[10] المعتبر 2 : 624 .

213

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست