responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 212


والأخبار الدالّة على أنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا الخمس مطلقاً أو النوع المذكور منه كثيرة ذكرناها في الذخيرة [1] .
والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب من صناعة وتجارة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة ، والظاهر أنّ نماءها يلحق بالأرباح كما صرّح به الشهيد في البيان [2] . وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهديّة أيضاً [3] وكثير من الأخبار الدالّة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها للكلّ .
ومذهب الأصحاب أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن مؤنة السنة له ولعياله ، وفي المنتهى أنّه قول علمائنا أجمع [4] .
ويستفاد من الأخبار أنّ الخمس بعد مؤنة الرجل لنفسه ولعياله ، وأمّا اعتبار السنة فقد ادّعى إجماع الأصحاب عليه ابن إدريس والعلاّمة [5] . ولم أعرف خبراً يدلّ عليه صريحاً .
وظاهر التذكرة - حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا - [6] أنّه لا يكتفى بالطعن في الثاني عشر كما في الزكاة ، وهو مستقرب الشهيد في الدروس [7] .
وذكر غير واحد من الأصحاب أنّ المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ، كالضيف والهديّة والصلة لإخوانه ، وما يأخذه الظالم منه قهراً أو يصانعه به اختياراً ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ، ومؤنة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابّة وأمة وثوب ونحوها ، ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ، وإن قتّر حسب له ما نقص ، ولو استطاع للحجّ اعتبرت نفقته من المؤن .



[1] الذخيرة : 481 س 38 .
[2] البيان : 219 .
[3] الكافي في الفقه : 170 .
[4] المنتهى 1 : 550 س 8 .
[5] السرائر 1 : 490 ، المنتهى 1 : 550 س 8 .
[6] التذكرة 5 : 428 .
[7] الدروس 1 : 259 .

212

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست