نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > أرباح التجارات والصناعات والزراعات < / فهرس الموضوعات > والأوّل أقرب ، وفي المنتهى : لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعاً [1] . ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم نصاباً . ولو اُخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس . والعنبر إن اُخذ بالغوص فله حكمه ، بخلاف ما اُخذ من وجه الماء ، والظاهر اتّفاقهم على وجوب الخمس فيه ، واختلفوا في مقدار نصابه ، فذهب الأكثر إلى أنّه إن اُخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار كما في الغوص ، وإن اُخذ من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن . وعن المفيد في المسائل العزّيّة أنّ نصابه عشرون ديناراً [2] . وظاهر الشيخ في النهاية عدم اعتبار النصاب فيه [3] ولعلّه الأقرب . والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، ونسبه في المعتبر إلى كثير من علمائنا [4] . وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع [5] . والأخبار الدالّة على وجوب الخمس في الأرباح مستفيضة ، لكن المستفاد من أخبار متعدّدة أنّه مختصّ بالإمام ( عليه السلام ) [6] والمستفاد من كثير منها أنّهم ( عليهم السلام ) أباحوه لشيعتهم [7] . والقول بكونه مخصوصاً بالإمام ( عليه السلام ) غير معروف بين المتأخّرين ، لكن لا يبعد أن يقال : كلام ابن الجنيد [8] ناظر إليه وأنّه مذهب القدماء والأخباريّين ، ولا يبعد أن يكون قول جماعة من القدماء الّذين ذهبوا إلى تحليل الخمس مطلقاً في حال الغيبة [9] ناظراً إليه ، وحيث لم يثبت إجماع على خلافه ودلّت الأخبار عليه من غير معارض ، فلا وجه لردّه بمجرّد اشتهار خلافه بين المتأخّرين .
[1] المنتهى 1 : 550 س 7 . [2] حكاه في المختلف 3 : 320 . [3] النهاية 1 : 448 . [4] المعتبر 2 : 623 . [5] المنتهى 1 : 548 س 2 . [6] الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [7] الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال . . . . [8] حكاه صاحب المختلف 3 : 314 - 315 . [9] المراسم : 140 ، الجامع للشرائع : 151 .
211
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 211