responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > الكنوز < / فهرس الموضوعات > وقال العلاّمة في المنتهى : يعتبر النصاب فيما اُخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينهما ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ثمّ أخرج دون النصاب وكملا نصاباً لم يجب عليه شيء ولو بلغ أحدهما نصاباً اخرج خمسه ولا شيء عليه في الآخر ، أمّا لو ترك العمل لا مهملا ، بل لاستراحة مثلا أو لإصلاح آلة ، أو طلب اُكُل وما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ثمّ يخرج من الزائد مطلقاً ما لم يتركه مهملا ، وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج من المعدن [1] تراب أو شبهه [2] . ولا أعلم دليلا صالحاً يدلّ على ما ذكره ، ولا يشترط في الضمّ اتّحاد المعدن ، ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد نصاباً .
ويجب الخمس أيضاً في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقاً سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، أو في دار الإسلام وليس عليه أثره والباقي له ، والمراد بالكنز المال المذخور تحت الأرض ، والأصحاب قطعوا بأنّ النصاب معتبر في وجوب الخمس في الكنز ، ويدلّ عليه النصّ الصحيح [3] .
وصرّح العلاّمة في المنتهى بأنّ عشرين مثقالا معتبر في الذهب ، والفضّة يعتبر فيها مائتا درهم ، وما عداه يعتبر قيمته بأحدهما [4] . وهو الصحيح كما هو المستفاد من الرواية [5] .
وجماعة من الأصحاب اقتصروا على ذكر نصاب الذهب ولعلّ ذلك من باب التمثيل لا الحصر ، وقد صرّح في المنتهى بأنّ المعتبر النصاب الأوّل ، فما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيراً [6] . واستشكله بعض المتأخّرين [7] .



[1] في خ 1 : بين المعدن ، ولعلّ الصحيح : بين المعدنين ، أو بين المرّتين .
[2] المنتهى 1 : 549 س 33 .
[3] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
[4] المنتهى 1 : 549 س 15 .
[5] الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .
[6] المنتهى 1 : 549 س 14 .
[7] المدارك 5 : 370 .

209

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست