responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس ما يجب فيه الخمس :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غنائم دار الحرب ، المعادن < / فهرس الموضوعات > ] كتاب الخمس [ [1] في الخمس ، وهو واجب في :
غنائم دار الحرب حواها العسكر أم لا إذا لم يكن مغصوباً .
وفي المعادن - كالذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط ، والكبريت - بعد المؤنة .
واختلف الأصحاب في اعتبار النصاب ، فذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب [2] حتّى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه [3] . واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته ديناراً واحداً [4] . ورواه ابن بابويه في المقنع والفقيه [5] .
وقال الشيخ في النهاية : ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيها خمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الّذي تجب فيها الزكاة [6] . واختاره جمهور المتأخّرين وهو أقرب .
والظاهر من إطلاق الأدلّة أنّه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة ، بل لو اُخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل بين المرّتين الإعراض والإهمال .



[1] لا يوجد في خ 1 و 2 .
[2] الخلاف 2 : 119 ، المسألة 142 ، الانتصار : 86 ، المراسم : 139 .
[3] السرائر 1 : 488 - 489 .
[4] الكافي في الفقه : 170 .
[5] المقنع : 53 ، الفقيه 2 : 39 ، ح 1644 .
[6] النهاية 1 : 448 .

208

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست