نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > جواز إخراج القيمة السوقيّة < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنّ القريب لا يجب فطرته على قريبه إلاّ مع العيلولة ، ونقل عن الشيخ أنّه قال : الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم عليه [1] . وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد عند أكثر الأصحاب ، ونقل في الدروس قولا بعدم الوجوب [2] وقال ابن بابويه : لا فطرة عليهم إلاّ أن يكمل لكلّ واحد منهم رأس تامّ [3] استناداً إلى ما رواه عن زرارة بإسناد ضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت : عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإن كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم [4] . ولا يبعد المصير إلى مقتضى هذه الرواية ، لموافقتها للأصل وسلامتها عن المعارض . والأفضل التمر على الأقرب . ويجوز إخراج القيمة السوقيّة ، وظاهر الأكثر وصريح بعضهم جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها [5] وبهذا التعميم صرّح الشيخ في المبسوط فقال بجواز إخراج القيمة من أحد الأجناس الّتي قدّرناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّاً أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت [6] . ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين [7] فظاهره التخصيص بهما ، والاحتياط في عدم التعدّي عنهما . ولو قلنا بالجواز فهل يجوز إخراج نصف صاع يساوي قيمته لصاع من جنس آخر أدون قيمة منه ؟ فيه قولان أقربهما عدم الإجزاء كما هو مختار الشهيد في البيان [8] .