responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > جواز إخراج القيمة السوقيّة < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنّ القريب لا يجب فطرته على قريبه إلاّ مع العيلولة ، ونقل عن الشيخ أنّه قال : الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم عليه [1] .
وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد عند أكثر الأصحاب ، ونقل في الدروس قولا بعدم الوجوب [2] وقال ابن بابويه : لا فطرة عليهم إلاّ أن يكمل لكلّ واحد منهم رأس تامّ [3] استناداً إلى ما رواه عن زرارة بإسناد ضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت : عبد بين قوم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإن كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم [4] . ولا يبعد المصير إلى مقتضى هذه الرواية ، لموافقتها للأصل وسلامتها عن المعارض .
والأفضل التمر على الأقرب .
ويجوز إخراج القيمة السوقيّة ، وظاهر الأكثر وصريح بعضهم جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها [5] وبهذا التعميم صرّح الشيخ في المبسوط فقال بجواز إخراج القيمة من أحد الأجناس الّتي قدّرناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّاً أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت [6] .
ولم يذكر ابن إدريس سوى النقدين [7] فظاهره التخصيص بهما ، والاحتياط في عدم التعدّي عنهما . ولو قلنا بالجواز فهل يجوز إخراج نصف صاع يساوي قيمته لصاع من جنس آخر أدون قيمة منه ؟ فيه قولان أقربهما عدم الإجزاء كما هو مختار الشهيد في البيان [8] .



[1] المبسوط 1 : 239 .
[2] الدروس 1 : 250 .
[3] الهداية : 52 .
[4] الفقيه 2 : 182 ، ح 2082 .
[5] الدروس 1 : 251 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 80 ، المختلف 3 : 291 .
[6] المبسوط 1 : 242 .
[7] السرائر 1 : 468 .
[8] البيان : 212 .

203

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست