نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 198
< فهرس الموضوعات > وجوب النيّة عند الدفع < / فهرس الموضوعات > وتجب النيّة عند الدفع إلى المستحقّ أو الإمام أو الساعي ، وهي شرط في الصحّة ، ويعتبر فيها التعيين والقربة ، ولا يعتبر أكثر من ذلك على الأقوى . والأحوط أن ينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل أو الساعي أو الحاكم ، وأحد الثلاثة عند الدفع إلى المستحقّ . ويكفي نيّة المالك عند الدفع إلى الساعي أو الحاكم على ما صرّح به الفاضلان وغيرهما [1] ولو نوى الحاكم أو الساعي عند الدفع إلى المستحقّ ولم ينو المالك فقيل : إن اُخذت كرهاً أجزأت بخلاف ما إذا اُخذت طوعاً [2] . وقيل بالإجزاء في الصورتين [3] . وإذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ قال الشيخ والفاضلان : إنّه لم يجزئه [4] . بل كلام العلاّمة في التذكرة مشعر بالاتّفاق [5] . وإذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ ولم ينو الموكّل قال الشيخ والمحقّق : لم يجزئه [6] . وقال العلاّمة ومن تأخّر عنه بالإجزاء [7] . ولو مات من اعتق من الزكاة ولا وارث له فالأكثر على أنّ ميراثه لأرباب الزكاة ، وقيل : إنّ ميراثه للإمام . واختاره العلاّمة في القواعد وولده في الشرح [8] . والأوّل أقرب ، لموثّقة عبيد بن زرارة [9] لكن الرواية تدلّ على اختصاص الفقراء بذلك . وقال بعض أصحابنا المتأخّرين : الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصّة ، لأنّهم من أرباب الزكاة ، وفي حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام ممّن لا وارث له