responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > وجوب النيّة عند الدفع < / فهرس الموضوعات > وتجب النيّة عند الدفع إلى المستحقّ أو الإمام أو الساعي ، وهي شرط في الصحّة ، ويعتبر فيها التعيين والقربة ، ولا يعتبر أكثر من ذلك على الأقوى .
والأحوط أن ينوي المالك عند الدفع إلى الوكيل أو الساعي أو الحاكم ، وأحد الثلاثة عند الدفع إلى المستحقّ .
ويكفي نيّة المالك عند الدفع إلى الساعي أو الحاكم على ما صرّح به الفاضلان وغيرهما [1] ولو نوى الحاكم أو الساعي عند الدفع إلى المستحقّ ولم ينو المالك فقيل : إن اُخذت كرهاً أجزأت بخلاف ما إذا اُخذت طوعاً [2] . وقيل بالإجزاء في الصورتين [3] .
وإذا نوى المالك عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ قال الشيخ والفاضلان : إنّه لم يجزئه [4] . بل كلام العلاّمة في التذكرة مشعر بالاتّفاق [5] . وإذا نوى الوكيل عند الدفع إلى المستحقّ ولم ينو الموكّل قال الشيخ والمحقّق : لم يجزئه [6] . وقال العلاّمة ومن تأخّر عنه بالإجزاء [7] .
ولو مات من اعتق من الزكاة ولا وارث له فالأكثر على أنّ ميراثه لأرباب الزكاة ، وقيل : إنّ ميراثه للإمام . واختاره العلاّمة في القواعد وولده في الشرح [8] .
والأوّل أقرب ، لموثّقة عبيد بن زرارة [9] لكن الرواية تدلّ على اختصاص الفقراء بذلك .
وقال بعض أصحابنا المتأخّرين : الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصّة ، لأنّهم من أرباب الزكاة ، وفي حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام ممّن لا وارث له



[1] المعتبر 2 : 599 ، التذكرة 5 : 330 .
[2] المبسوط 1 : 233 .
[3] إرشاد الأذهان 1 : 290 .
[4] المبسوط 1 : 233 ، المعتبر 2 : 559 ، التذكرة 5 : 330 .
[5] التذكرة 5 : 243 .
[6] المبسوط 1 : 233 ، المعتبر 2 : 559 .
[7] المختلف 3 : 255 ، الروضة 2 : 60 ، جامع المقاصد 3 : 40 .
[8] القواعد 1 : 255 ، الإيضاح 1 : 207 .
[9] الوسائل 6 : 203 ، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 .

198

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست