responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > أقلّ ما يُعطى الفقير < / فهرس الموضوعات > وقال في التذكرة : إنّه ينبغي أن يقال في الدعاء : آجرك الله بما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك الله لك فيما أبقيت [1] .
واختلف الأصحاب في أقلّ ما يعطى الفقير ، فعن المفيد والمرتضى أنّه خمسة دراهم فصاعداً [2] وعنه أيضاً خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين [3] .
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار وهو أقلّ ما يجب في النصاب الأوّل ، وأمّا ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كلّ واحد ما يجب في نصاب [4] . وقيل : أقلّ ما يجزي من الزكاة درهم [5] وعن سلاّر : أقلّ ما يجب في نصاب [6] . وقيل بجواز القليل والكثير ولا يحدّ بحدّ [7] وهو المشهور بين المتأخّرين وهو أقرب ، والظاهر من كلام الأصحاب أنّ هذه التقديرات على سبيل الوجوب ، وبعض عباراتهم كالصريح في ذلك ، لكن العلاّمة ذكر أنّ ذلك على سبيل الاستحباب حتّى نقل الإجماع عليه [8] .
ولو فقد المستحقّ وجبت الوصيّة بها عند حضور الوفاة ، ولا خلاف بين الأصحاب في صحّة عزلها عند عدم المستحقّ ، واختلفوا في ذلك مع وجوده على قولين ، ولعلّ الصحّة أقرب . والمراد بالعزل تعيينها في مال خاصّ ، ومقتضى ذلك كونها أمانة في يده لا يضمن عند التلف إلاّ مع التفريط أو تأخير الدفع مع التمكّن من إيصالها إلى المستحقّ .
وذكر الشهيد أنّه ليس له إبدالها بعد العزل في وجه [9] . وبه قطع الأصحاب [10] ولا أعلم حجّة عليه ، مع أنّ بعض الروايات يدلّ على جواز التبديل . والنماء المتّصل تابع له ، وفي المنفصل خلاف ، ولي فيه تردّد .



[1] التذكرة 5 : 361 .
[2] المقنعة : 243 ، الانتصار : 82 .
[3] نقله في المختلف 3 : 225 .
[4] النهاية 1 : 439 ، المبسوط 1 : 260 .
[5] نقله عن المرتضى في المختلف 3 : 226 .
[6] المراسم : 133 .
[7] جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 79 .
[8] التذكرة 5 : 340 .
[9] الدروس 1 : 247 .
[10] كذا في النسخ ، وفي الذخيرة : وبه قطع بعض الأصحاب .

197

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست