responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في المستحقّين < / فهرس الموضوعات > العجز عن التصرّف في أمواله ببيع ونحوه ؟ قيل : نعم [1] . وقيل : لا [2] . وفي اعتبار العجز عن الاستدانة وجهان : أقربهما العدم .
ويشترط إباحة سفره عندهم لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، وهل يكفي مجرّد الإباحة في جواز الإعطاء من سهمهم ؟ المشهور نعم ، وظاهر ابن الجنيد أنّه لابدّ من كون السفر واجباً أو مندوباً [3] . والمسألة محلّ تردّد ولا يبعد ترجيح المشهور .
والظاهر أنّه لا يمنع نيّة إقامة العشرة كما قاله العلاّمة وابن إدريس [4] لعدم زوال صدق الاسم لغةً وعرفاً ، خلافاً للشيخ [5] ولا يبعد جواز الدفع إليه في حال الإقامة وإن لم يكن مريداً للسفر ما دام يصدق عليه اسم المسافر عرفاً . وظاهر الرواية أنّه يعطى مؤنة العود إلى بلده [6] .
وقال العلاّمة في التحرير : يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده [7] . ويمكن أن يقال : إن أراد قضاء الحاجة الّتي قصدها في سفر ببلد آخر ثمّ العود إلى بلده فمؤنة ذلك في قوّة الردّ إلى بلده عرفاً .
وظاهر الرواية أنّه لا يعطى من سهم ابن السبيل لو أراد الإقامة في غير بلده لطلب علم أو حاجة اُخرى وإن كانت واجبة ، ويحكى عن بعضهم القول بجواز إعطائه لذلك [8] .
ويشترط في المستحقّين الإيمان إلاّ المؤلّفة ، وهل يعطى غير أهل الولاية إذا لم يوجد لها مستحقّ من أهل الولاية ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم كما هو مختار الفاضلين [9] .
والأقرب أنّه لا يشترط العدالة كما هو رأي جمهور المتأخّرين وهو المنقول



[1] المدارك 5 : 236 .
[2] المعتبر 2 : 578 .
[3] نقله عنه المختلف 3 : 205 .
[4] المختلف 3 : 206 ، السرائر 1 : 458 .
[5] المبسوط 1 : 257 .
[6] الوسائل 6 : 145 ، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 7 .
[7] التحرير 1 : 69 س 14 .
[8] لم نعثر عليه .
[9] المعتبر 2 : 580 ، المنتهى 1 : 523 س 4 .

190

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست