نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في المستحقّين < / فهرس الموضوعات > العجز عن التصرّف في أمواله ببيع ونحوه ؟ قيل : نعم [1] . وقيل : لا [2] . وفي اعتبار العجز عن الاستدانة وجهان : أقربهما العدم . ويشترط إباحة سفره عندهم لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، وهل يكفي مجرّد الإباحة في جواز الإعطاء من سهمهم ؟ المشهور نعم ، وظاهر ابن الجنيد أنّه لابدّ من كون السفر واجباً أو مندوباً [3] . والمسألة محلّ تردّد ولا يبعد ترجيح المشهور . والظاهر أنّه لا يمنع نيّة إقامة العشرة كما قاله العلاّمة وابن إدريس [4] لعدم زوال صدق الاسم لغةً وعرفاً ، خلافاً للشيخ [5] ولا يبعد جواز الدفع إليه في حال الإقامة وإن لم يكن مريداً للسفر ما دام يصدق عليه اسم المسافر عرفاً . وظاهر الرواية أنّه يعطى مؤنة العود إلى بلده [6] . وقال العلاّمة في التحرير : يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده [7] . ويمكن أن يقال : إن أراد قضاء الحاجة الّتي قصدها في سفر ببلد آخر ثمّ العود إلى بلده فمؤنة ذلك في قوّة الردّ إلى بلده عرفاً . وظاهر الرواية أنّه لا يعطى من سهم ابن السبيل لو أراد الإقامة في غير بلده لطلب علم أو حاجة اُخرى وإن كانت واجبة ، ويحكى عن بعضهم القول بجواز إعطائه لذلك [8] . ويشترط في المستحقّين الإيمان إلاّ المؤلّفة ، وهل يعطى غير أهل الولاية إذا لم يوجد لها مستحقّ من أهل الولاية ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم كما هو مختار الفاضلين [9] . والأقرب أنّه لا يشترط العدالة كما هو رأي جمهور المتأخّرين وهو المنقول