responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > في الرقاب والغارمون < / فهرس الموضوعات > واختلفوا في سقوط سهم المؤلّفة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقيل : يسقط [1] وقيل : لا [2] وقيل : يسقط في زمان غيبة الإمام ( عليه السلام ) دون حضوره [3] .
الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدّة أو في غير الشدّة مع عدم المستحقّ ، واختلفوا في جواز الإعتاق من الزكاة مطلقاً من غير اعتبار القيدين السابقين وشراء الأب منها ، والأقرب الجواز ، ومن وجبت عليه كفّارة العتق ولم توجد فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة ؟ فيه قولان .
السادس : الغارمون ، وفسّرهم الأصحاب بالمدينون في غير معصية ، ولا ريب في كون المراد بالمديون الغارم ، وأمّا التقييد بكون الدين في غير معصية فهو مذهب الأصحاب استناداً إلى روايتين لا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة ، لكن يعارضهما إطلاق الآية .
وقال المحقّق في المعتبر : لو تاب فاُعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه [4] .
والكلام في جواز أخذه من حصّة الغارم ، فلو كان فقيراً وأخذ من حصّة الفقراء وصرفها في دينه فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه .
واعتبر في المعتبر والمنتهى والبيان التوبة [5] . وكأنّه مبنيّ على اشتراط العدالة .
وصرّح جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان أنّه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكّن من قضاء دينه [6] .
واستقرب العلاّمة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيراً [7] . وهو حسن ، لعموم الآية . ويجوز أن يعطى من سهم الغريم من جهل أنّه اُعطى في الطاعة أو المعصية .
واعلم أنّ الأصحاب قسّموا الغارم قسمين ، أحدهما : المديون لمصلحة نفسه ،



[1] الفقيه 2 : 6 .
[2] المعتبر 2 : 573 ، المنتهى 1 : 520 س 15 .
[3] النهاية 1 : 434 .
[4] المعتبر 2 : 575 .
[5] المعتبر 2 : 575 ، المنتهى 1 : 521 س 12 ، البيان : 195 .
[6] الدروس 1 : 241 ، المسالك 1 : 417 .
[7] نهاية الإحكام 2 : 391 .

188

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست