نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 188
< فهرس الموضوعات > في الرقاب والغارمون < / فهرس الموضوعات > واختلفوا في سقوط سهم المؤلّفة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقيل : يسقط [1] وقيل : لا [2] وقيل : يسقط في زمان غيبة الإمام ( عليه السلام ) دون حضوره [3] . الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدّة أو في غير الشدّة مع عدم المستحقّ ، واختلفوا في جواز الإعتاق من الزكاة مطلقاً من غير اعتبار القيدين السابقين وشراء الأب منها ، والأقرب الجواز ، ومن وجبت عليه كفّارة العتق ولم توجد فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة ؟ فيه قولان . السادس : الغارمون ، وفسّرهم الأصحاب بالمدينون في غير معصية ، ولا ريب في كون المراد بالمديون الغارم ، وأمّا التقييد بكون الدين في غير معصية فهو مذهب الأصحاب استناداً إلى روايتين لا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة ، لكن يعارضهما إطلاق الآية . وقال المحقّق في المعتبر : لو تاب فاُعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه [4] . والكلام في جواز أخذه من حصّة الغارم ، فلو كان فقيراً وأخذ من حصّة الفقراء وصرفها في دينه فالظاهر أنّه لا كلام في جوازه . واعتبر في المعتبر والمنتهى والبيان التوبة [5] . وكأنّه مبنيّ على اشتراط العدالة . وصرّح جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان أنّه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكّن من قضاء دينه [6] . واستقرب العلاّمة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيراً [7] . وهو حسن ، لعموم الآية . ويجوز أن يعطى من سهم الغريم من جهل أنّه اُعطى في الطاعة أو المعصية . واعلم أنّ الأصحاب قسّموا الغارم قسمين ، أحدهما : المديون لمصلحة نفسه ،