responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > ما يستحبّ فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > من كلام الأصحاب ، والوجه الوقوف على مقتضى النصّ .
وأمّا إخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب فالمشهور الجواز ، خلافاً للمفيد ( رحمه الله ) ، فإنّه حكم بعدم الجواز إلاّ أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة [1] . ويفهم من المعتبر الميل إليه [2] . وهو المتّجه .
وكلّ موضع سوّغنا إخراج القيمة فالظاهر أنّ المعتبر وقت الإخراج ، لأنّه وقت الانتقال إليها .
ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعدّدت الزكاة ، ولو لم يخرج الفريضة من غيره أخرج عن سنة لا غير ، بناءً على القول بأنّ الزكاة متعلّقة بالعين تعلّق شركة ، أو تعلّق رهانة إن قلنا بعدم تعلّق الزكاة بالمرهون ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة يحكم بتعدّد الزكاة هاهنا كما صرّح به العلاّمة [3] .
ولو كان المال أكثر من نصاب تعدّدت ويُجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقص النصاب .
والجاموس والبقر جنس واحد ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج المالك من أيّهما شاء ، سواء تساوت قيمتها أو اختلفت على الأشهر الأقرب ، واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة [4] ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زاد مع الانضمام .
الفصل الخامس فيما يستحبّ فيه الزكاة ، وهو أقسام الأوّل : مال التجارة على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [5] وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك ويعتبر نيّة الاكتساب طول الحول وهل يعتبر



[1] المقنعة : 253 .
[2] المعتبر 2 : 517 .
[3] الإرشاد 1 : 284 .
[4] الدروس 1 : 234 ، المسالك 1 : 380 .
[5] المقنع : 52 .

185

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست