نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 185
< فهرس الموضوعات > ما يستحبّ فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > من كلام الأصحاب ، والوجه الوقوف على مقتضى النصّ . وأمّا إخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب فالمشهور الجواز ، خلافاً للمفيد ( رحمه الله ) ، فإنّه حكم بعدم الجواز إلاّ أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة [1] . ويفهم من المعتبر الميل إليه [2] . وهو المتّجه . وكلّ موضع سوّغنا إخراج القيمة فالظاهر أنّ المعتبر وقت الإخراج ، لأنّه وقت الانتقال إليها . ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعدّدت الزكاة ، ولو لم يخرج الفريضة من غيره أخرج عن سنة لا غير ، بناءً على القول بأنّ الزكاة متعلّقة بالعين تعلّق شركة ، أو تعلّق رهانة إن قلنا بعدم تعلّق الزكاة بالمرهون ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة يحكم بتعدّد الزكاة هاهنا كما صرّح به العلاّمة [3] . ولو كان المال أكثر من نصاب تعدّدت ويُجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقص النصاب . والجاموس والبقر جنس واحد ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج المالك من أيّهما شاء ، سواء تساوت قيمتها أو اختلفت على الأشهر الأقرب ، واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة [4] ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زاد مع الانضمام . الفصل الخامس فيما يستحبّ فيه الزكاة ، وهو أقسام الأوّل : مال التجارة على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [5] وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك ويعتبر نيّة الاكتساب طول الحول وهل يعتبر