responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > هل الزكاة تتعلّق بالعين أو بالذمّة ؟
< / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في بعض اللواحق المشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ، سواء كان المال حيواناً أو غلّة أو ثماراً وفي المنتهى أنّه قول علمائنا أجمع [1] وحكى الشهيد عن ابن حمزة أنّه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمّة [2] . واحتمل في البيان أن يكون تعلّقها في نصب الإبل الخمسة بالذمّة ، لأنّ الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي .
قال في البيان بعد أن حكم بوجوبها في العين : وفي كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان ، أحدهما : أنّه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك ، وثانيهما : أنّه استيثاق فيحتمل أنّه كالرهن ، ويحتمل أنّه كتعلّق أرش الجناية بالعبد [3] وهذه المسألة لا تخلو عن إشكال .
ونقل جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب وإن اشتمل عليها ، فمنهم من أطلق ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذّ [4] .
والمشهور جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضّة والغلاّت حتّى قال في المعتبر : إنّه قول علمائنا أجمع [5] . والأصل فيه صحيحتا عليّ بن جعفر والبرقي [6] .
والمستفاد من الخبر الأوّل جواز إعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة وجواز إعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة .
والمستفاد من الثاني جواز إعطاء الدراهم بالقيمة عن الحنطة والشعير والذهب ، ولا يدلاّن على جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد



[1] المنتهى 1 : 505 س 19 .
[2] البيان : 186 .
[3] البيان : 187 س 4 .
[4] المدارك 5 : 98 ، ولم نعثر على من نسب المخالفة إلى الشذوذ .
[5] المعتبر 2 : 516 .
[6] الوسائل 6 : 114 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 ، 2 .

184

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست