نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > الغلاّت < / فهرس الموضوعات > ولا زكاة في الحُليّ ولا في السبائك ولا النقار ولا التِبْر [1] على الأشهر الأقرب ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة إذا قصد بها الفرار [2] . ولا يخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة في المغشوشة حتّى يبلغ الصافي نصاباً ، ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب وبلغ كلّ منهما نصاباً وجبت عليه الزكاة في كلّ منهما على ما صرّح به العلاّمة في المنتهى [3] . ولو جهل بلوغ الصافي نصاباً لم يجب عليه التصفية ، وإن جهل القدر ولم يتطوّع المالك وماكس قال الشيخ : اُلزم تصفيتها [4] . واستوجه المحقّق في المعتبر [5] والعلاّمة في عدّة من كتبه [6] الاكتفاء بإخراج القدر المتيقّن . وهو غير بعيد . الفصل الثالث في زكاة الغلاّت وإنّما يجب الزكاة في الغلاّت الأربع دون غيرها من الأجناس على ما سبق ، وإنّما يجب إذا ملكت بالزراعة إذا كان حصولها في ملكه قبل الوقت الّذي يتعلّق الزكاة فيه - لا بالابتياع والهبة والإرث ونحوها - إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق في كلّ واحد منها . والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي على الأشهر الأقرب ، ونقل عن ابن أبي نصر أنّ المدّ رطل وربع [7] .
[1] السبائك : القطعة من الذهب أو الفضّة ذوِّبت واُفرغت في قالب . النقار : القطعة المذابة من الذهب والفضّة . التِبْر : ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ . [2] المبسوط 1 : 210 ، المقنع : 51 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 75 ، المهذّب 1 : 159 . [3] المنتهى 1 : 494 س 23 . [4] المبسوط 1 : 210 . [5] المعتبر 2 : 525 . [6] التذكرة 5 : 127 ، المنتهى 1 : 494 س 22 ، التحرير 1 : 62 س 19 . [7] حكاه صاحب المعتبر 2 : 533 .
180
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 180