responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > النقدين < / فهرس الموضوعات > الخلاف إلى أنّ الاختيار للساعي [1] .
الفصل الثاني في زكاة النقدين تجب الزكاة في الذهب والفضّة بشروط ثلاثة :
الأوّل : الحول على ما تقدّم .
الثاني : كونه منقوشاً بسكّة المعاملة بالفعل أو سابقاً ، فلو جرت المعاملة بالسبائك فليس فيها زكاة .
الثالث : النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، وفيه نصف مثقال على الأشهر الأقرب ، وذهب عليّ بن بابويه إلى أنّه لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ أربعين ديناراً ، وفيه دينار [2] ثمّ النصاب الثاني في الذهب أربعة ، وفيه قيراطان ، وهكذا دائماً على الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف لعليّ بن بابويه أيضاً [3] .
والنصاب في الفضّة مائتا درهم ، وفيه خمسة دراهم ، ثمّ أربعون وفيه درهم ، وهكذا دائماً . ولا زكاة في الناقص عن النصب . والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق على ما حكم به جماعة من الأصحاب ثماني حبّات من أوسط حبّات الشعير ، والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل ، ومقتضى بعض الروايات الضعيفة أنّ وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة [4] .
ولو نقص النصاب في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها ممّا يتمّ به النصاب أو جعله حليّاً سقطت وإن كان فراراً ، وفيه خلاف كما سبق .



[1] الخلاف 2 : 14 ، المسألة 8 .
[2] حكاه عنه في المختلف 3 : 182 . وفيه : ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال .
[3] راجع المختلف 3 : 184 .
[4] الوسائل 1 : 338 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، ح 3 .

179

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست