responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > جواز الاكتفاء بحسن الظاهر < / فهرس الموضوعات > الإصرار كالأكل في الأسواق والمجامع في أكثر البلاد ، والبول في الشوارع المسلوكة ، وكشف الرأس في المجامع ، وتقبيل أمته وزوجته في المحاضر ، ولبس الفقيه ثياب الجندي ، والإكثار من المضحكات ، والمضايقة في اليسر الّذي لا يناسب حاله ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعصار والأمصار والعادات المختلفة .
والأقرب جواز الاكتفاء بحسن الظاهر وعدم ثبوت الخلاف ، ولا حاجة إلى التفتيش خلافاً لأكثر المتأخّرين .
والأولى الرجوع في هذا الباب إلى ما رواه الشيخ بإسناد معتبر عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى يجوز شهادته لهم وعليهم ؟ قال : فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدالّ على ذلك كلّه والساتر لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيبه ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحافظ مواقيتهنّ بإحضار جماعة المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، وذلك لأنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، ولو لم يكن ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح ، لأنّ من لم يصلّ فلا صلاح له بين المسلمين ، لأنّ الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) بالحرق في جوف بيته ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ اُحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم

143

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست