responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > اعتبار المروّة في الإمامة والشهادة < / فهرس الموضوعات > والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحجّ ، والمحاربة لأولياء الله ، والاشتغال بالملاهي ، والإصرار على الذنوب [1] .
وقد وقع في الأخبار في خصوص بعض الذنوب أنّها كبائر كالغناء ، والحيف في الوصيّة ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة ( عليهم السلام ) وغيرها .
والمراد من الإصرار على الصغائر الإكثار منها ، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة ، وقيل : المداومة على نوع واحد منها [2] .
ونقل بعضهم قولا بأنّ المراد به عدم التوبة [3] . وهو ضعيف ، وقسّم بعض علمائنا الإصرار إلى فعليّ وحكميّ ، فالفعليّ هو الدوام على نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة ، والحكميّ هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها [4] وهذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين [5] والنصّ خال عن بيان ذلك ، لكنّ المداومة على نوع واحد من الصغائر والعزم على المعاودة إليها لا يخلو عن مناسبة للمعنى اللغوي .
وأمّا الإكثار من الذنوب وإن لم يكن من نوع واحد - بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توبة - فالظاهر أنّه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك كلّه بينهم ، وفي كون العزم على معاودة الذنب قادحاً فيه تأمّل .
والمشهور اعتبار المروّة في الإمامة والشهادة ، ولا شاهد لذلك من جهة النصوص .
وفي ضبط معناها عبارات متقاربة ، وحاصلها : مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرّمات الّتي لا تبلغ حدّ



[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 .
[2] حكاه في المسالك 14 : 168 .
[3] السرائر 2 : 118 .
[4] القواعد والفوائد 1 : 227 ، الروض : 289 س 6 ، مجمع الفائدة 2 : 351 .
[5] لم نعثر على ذلك ونقل صاحب مفتاح الكرامة 3 : 87 عن الذخيرة وهذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين .

142

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست