نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 142
< فهرس الموضوعات > اعتبار المروّة في الإمامة والشهادة < / فهرس الموضوعات > والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحجّ ، والمحاربة لأولياء الله ، والاشتغال بالملاهي ، والإصرار على الذنوب [1] . وقد وقع في الأخبار في خصوص بعض الذنوب أنّها كبائر كالغناء ، والحيف في الوصيّة ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة ( عليهم السلام ) وغيرها . والمراد من الإصرار على الصغائر الإكثار منها ، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة ، وقيل : المداومة على نوع واحد منها [2] . ونقل بعضهم قولا بأنّ المراد به عدم التوبة [3] . وهو ضعيف ، وقسّم بعض علمائنا الإصرار إلى فعليّ وحكميّ ، فالفعليّ هو الدوام على نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة ، والحكميّ هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها [4] وهذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين [5] والنصّ خال عن بيان ذلك ، لكنّ المداومة على نوع واحد من الصغائر والعزم على المعاودة إليها لا يخلو عن مناسبة للمعنى اللغوي . وأمّا الإكثار من الذنوب وإن لم يكن من نوع واحد - بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توبة - فالظاهر أنّه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك كلّه بينهم ، وفي كون العزم على معاودة الذنب قادحاً فيه تأمّل . والمشهور اعتبار المروّة في الإمامة والشهادة ، ولا شاهد لذلك من جهة النصوص . وفي ضبط معناها عبارات متقاربة ، وحاصلها : مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرّمات الّتي لا تبلغ حدّ
[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 . [2] حكاه في المسالك 14 : 168 . [3] السرائر 2 : 118 . [4] القواعد والفوائد 1 : 227 ، الروض : 289 س 6 ، مجمع الفائدة 2 : 351 . [5] لم نعثر على ذلك ونقل صاحب مفتاح الكرامة 3 : 87 عن الذخيرة وهذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين .
142
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 142