responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > مكروهات الصلاة ، وذكر بعض ما يجوز فعله < / فهرس الموضوعات > المقصد الثامن في مكروهات الصلاة وذكر بعض ما يجوز فعله في الصلاة المشهور بين الأصحاب كراهة العقص للرجل ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أنّه حرام مبطل للصلاة [1] . والأوّل أقرب .
ومن المكروهات : الالتفات يميناً وشمالا على المشهور ، وذهب بعض الأصحاب إلى أنّه محرّم مبطل للصلاة [2] . وسيجئ الكلام فيه .
ومنها : التثاؤب ، والتمطّي ، والفرقعة والعبث باللحية والرأس ، ونفخ موضع السجود ، والتنخّم والبصاق ، ورمي الحصى ، ومدافعة الأخبثين أو الريح ، والاشتغال بالصلاة متكاسلا متناعساً .
والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم قطع الصلاة الواجبة اختياراً ولا أعلم خلافاً فيه بينهم ، ويجوز قطعها للضرورة كقبض الغريم ، وحفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر ، وإنقاذ الغريق ، وقتل الحيّة الّتي يخافها على نفس محترمة ، وإحراز المال المضرّ ضياعه ، وخوف ضرر الحدث بإمساكه ، إلى غير ذلك .
ويجوز الدعاء في جميع حالات الصلاة بالمباح للدين والدنيا ، ولا يجوز الدعاء بالمحرّم ، والظاهر أنّه مبطل للصلاة مع العلم بالتحريم ، وفي الجهل وجهان ، أجودهما الإبطال .
فائدة : لو سلّم مسلم يجب الردّ ، ولو قال : عليك السلام ، ففي وجوب الردّ تردّد ، وكذا الكلام في مثل : سلام ، وسلاماً ، والسلام ، وسلامي ، وسلام الله عليك وأمثالها . والأولى أن يقول في ردّ السلام : سلام عليكم ، كما يستفاد من الرواية [3] وفي التذكرة أنّ صيغة الجواب : وعليكم السلام ، وردّ السلام واجب كفاية ، فلو ردّ بعض المسلّم عليهم سقط عن الباقين [4] .



[1] المبسوط 1 : 119 .
[2] نقله في الذكرى عن بعض مشايخه 4 : 21 .
[3] الوسائل 4 : 1265 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 .
[4] التذكرة 1 : 406 س 28 و 37 .

115

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست