responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > الواحدة بين الإتمام والتبعيض [1] .
ووقت هذه الصلاة من حين ابتداء الكسوف ، واختلف الأصحاب في آخره فالأكثر على أنّه ابتداء الانجلاء ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه تمام الانجلاء [2] . وهو الراجح ، فلو قصّر عنها سقطت على المشهور ، وفيه تأمّل ، ووقت الزلزلة تمام العمر .
والمشهور أنّ من علم بحصول الآية المخوفة وترك الصلاة يجب عليه القضاء وإن احترق بعض القرص سواء كان عامداً أو ناسياً وهو أحوط ، والقول بترجيح وجوب القضاء فيما عدا الكسوفين غير بعيد ، ولو جهلها حتّى خرج وقتها فلا قضاء إلاّ في الكسوفين بشرط احتراق القرص أجمع على الأشهر الأقرب .
ويستحبّ فيها الجماعة والإطالة بقدره والإعادة لو لم ينجل بعد الفراغ من الصلاة على الأشهر الأقرب ، وقيل بالوجوب [3] . وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، والتكبير عند الرفع من كلّ ركوع إلاّ في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده ، والقنوت خمساً .
وإذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ثمّ يصلّي بعدها ما اتّسع وقتها ، وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة ، وإن اتّسع الوقتان كان مخيّراً في تقديم أيّهما شاء على الأشهر الأقرب ، وتقدّم على النافلة وإن خرج وقتها .
المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مؤمن وعلى غير المؤمن من المسلمين



[1] الوسائل 5 : 149 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
[2] الكافي : 156 ، المعتبر 2 : 330 ، المنتهى 1 : 353 س 17 .
[3] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 46 .

109

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست