الفصل الرابع في التوابع كما يلزم المحرم في الحلّ من كفّارة الصّيد [1] أو المحلّ في الحرم ( 2 ) يجتمعان على المحرم في الحرم ( 3 )
[1] الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد وتوابعها ، الحديث 1 .