يدخل [1] وعليه إرساله إن كان حاضرا معه ( 2 ) .
[1] صدره في الوسائل في الباب 34 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 وتمامه في التّهذيب ج 5 ص 362 الرّقم 1257 .