responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 78


عملا بالترتيب وان عين العصر فإنما يعينها في الرباعيات الثانية وسواء عين الرباعية الأولى أو أطلقها ولا بدله من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب مطلقة أو معينة وان عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة ويجب عليه ح قبل المغرب رباعيتان معنيتان أو مطلقتان بين الظهرين والحق في الذكرى من أنه تكلف محض لا فائدة فيه ويحتمل بناء على ما سبق انه إذا عين الظهر لم يكن له الا فعل رباعيتين آخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب ليقين ما قبل المغرب للعصر وما بعده للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له الا رباعية أخرى بعد المغرب معينة للعشاء فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت ورفع أيضا احتمال ان لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه وان جاز بعد رباعية مطلقة تعين العصر لتعيينها قبل المغرب وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد المغرب واحتمال انه إذا اتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين يعدها وخصوصا العصر لدخولها في المطلقة بوجه ولا يجوز تعلق قوله فيطلق بين الباقيتين بالعشاء خاصة بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من رباعيتين آخرتين فلا ينفعه الاطلاق بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية واحدة مطلقة لأنها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين والمسافر يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على قياس الحاضر واعلم أنه يمكن فهم جواز اطلاق أحدهما ويتعين الأخرى من هذه العبارة كما فعلناه ويمكن تنزيل قوله والأقرب جواز اطلاق النية فيهما والتعيين عليه بإعادة ضمير فيهما على الحاضر و المسافر أو الحضر والسفر وجعل الواو في والتعيين بمعنى مع وله من أول الأمر الاطلاق الثنائي للرباعية أي بين الظهرين خاصة فيكتفى بالمرتين أي برباعية أخرى بعد المغرب مطلقة بين العصر والعشاء الا معينة للعشاء ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى لاحتمال كون الفائت الظهرين كما إذا أطلق ثلاثيا واما المسافر فان أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين ولو كان الترك لبعض الأعضاء من طهارتين في جملة يومين مع فعل كل صلاة من صلواتهما بطهارة رافعة أو فعل صلاتين كك مشتبهتين فان ذكر التفريق أي ان كلا من الطهارتين في يوم صلى الحاضر عن كل يوم ثلث صلوات والمسافر اثنتين وهي عين ما مضى وانما ذكره ليعطف عليه قوله واذكر جميعها في يوم واشتبه في اليومين صلى الحاضر فيهما أربعا والمسافر فيهما ثلثا وهو أيضا عين ما عرفت وانما تظهر الفائدة لهذا الفرض في صورتين الأولى وتنشعب إلى صور عند تمام صلوات أحد اليومين حتما وتقصير صلوات الاخر حتما فيزيد على الأربع ثنائية بعد المغرب لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة فيصلى ثنائية مطلقة بين الصبح والظهرين ثم المغرب ثم ثنائية مطلقة ثم رباعية مطلقة بين الظهرين والعشاء ورباعية بين العصر والعشاء يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها عنها أو بالتخيير بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما والتمام في الاخر أو التخيير في أحدهما مع الاختيار القصر فيه وتحتم الاتمام أو العكس في الاخر فيلزمه حكم اختياره في القضاء وكذا لو شك في اختياره احتياطا وفى الأكثر الاكتفاء بأربع ان لم يخير ولعله أراد الشك ويحتمل بقاء اختياره في القضاء فله اختيار التمام وان كان اختار القصر أداء وبالعكس وقيل يتحتم القصر في القضاء مط والصورة الثانية ان يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني واخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير فان الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أولا ثم القضاء ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما ان لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ويقوى على المواسعة مط واما على المضائقة مط فلا فائدة للاشتباه بخصوصه فمع الحضور في اليومين يقضى صبحا ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء ومع السفر فيهما يصلى ثنائية عن الصبح والظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كك ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين والعشاء مرددة ورباعية بين العصر وقضاء و العشاء مرددة ويحتمل تعلق قوله لا غير بقوله تظهر الفائدة أي انما تظهر في هاتين الصورتين لا غير ولو جهل الجمع والتفريق واحتملهما صلى كما إذا علم التفريق عن كل يوم ثلث صلوات مع وجوب التمام فيهما واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما واثنتين عن الاخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليوم وأمسه وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلث وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ولعله أراد وجوب الأربع ليوم إذا لو حظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلث لامسه كك وان أجزأته الست إذا اجتمعتا وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه الحدث المتخلل ونص الشيخ وابنا البراج وسعيد على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن بصبح ورباعية ومغرب ولو صلى الخمس بثلث طهارات عن ثلاثة احداث ثم علم الاخلال في أحدهما أو معاقبة الحديث لها قبل الصلاة فان علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة فان جمع بين الظهرين خاصة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين أحدهما الظهر لأنه لم يفته العصر الا بعد الظهر والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع وفى البين وان جمع بينهما وبين الصبح فكك لكن يجب تقديم الصبح على الرباعيتين لا المغرب وان جمع بينهما وبين المغرب فكك لكن يؤخر المغرب عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح وان جمع بين العصر والعشائين صلى صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح والمسافر يتجزى بثنائيتين والمغرب بينهما ان جمع بين الصبح والظهر خاصة أو بين الظهرين والعصر و العشائين وان جمع بين الصبح والظهرين فلا بدله من ثنائية أخرى ولا ترتيب ح بين المغرب وشئ من الثنائيات والا فان علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلث فان جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلث وان جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا وان اشتبه الامر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ليحصل البراءة على التقديرين وان احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الامر بين الجميع الصور الست صلى الخمس كلها لاحتمال الثالثة فيجيب رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس ان علم الجمع بين رباعية واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ولا حكم للمسافر هنا إذ لابد له من الجمع بين ثنائيتين ويجب اجماعا ان يكون الطهارة بماء مملوك للمتطهر ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالاذن أو مباح للناس غير مملوك لاحد طاهر فلا يجوز بالمغصوب والنجس ولا يصح وان اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا بخلاف الخبث فإنه يرتفع بالمغصوب وان

78

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست