responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 77


أظهر لقوله لو أطال القعود فالظ التحاقه بالقيام واحتمل في نهاية الأحكام لقوله الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل وعندي ان الانتقال وحكمه كطول القعود يعتبر في الشك في اخر الأعضاء دون غيره وان كثر شكه ففتوى السرائر ومقرب نهاية الأحكام والذكرى انه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج ثم فتوى نهاية الأحكام ومقرب الذكرى ان الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء والا يكن على حاله عند الشك فلا التفات إليه في الوضوء اتفاقا للحرج والاخبار كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه وفى مضمر بكير بن أعين هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وان كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه كالوضوء للجرح ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك ولارشاد حكم الوضوء إليه ولصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه وان كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يتعد الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن حاله للأصل من غير معارض ولا التفات في المرتمس والمعتاد للموالاة على اشكال من الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة ومن معارضة الأصل بالظ المفيد لظن الاتمام والاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن وفى حكم اعتياد الموالاة ايقاع المشروط بالطهارة ولو ترك غسل أحد المخرجين أو كليهما وصلى أعاد الصلاة خاصة لا الوضوء و قد مر الكلام فيه ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه وان كان ناسيا الا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة المنسية أو جاهلا على قول أو جاهلا بالحكم فليس الجهل عذر أو يشترط في صحة الطهارة طهارة محل الافعال عن الخبث وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية الا إذا لم يمكن التطهير فقد عرفت وجوب احتمال مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس ولكن المص أوجب المسح على حائل طاهر وهل يكفي ماء واحد للتطهير عن الخبث والحدث الأقوى وخيرة نهاية الأحكام نعم وظاهر العبارة العدم ولا يشترط في صحتها طهارة غيره من الأعضاء اجماعا على ما في نهاية الأحكام قلت الا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء ولو جدد الطهارة ندبا وذكر اخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة ان صلى بعدهما أو بينهما وان تعذرت الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة فإنه يعيد الثانية أيضا على رأى وفاقا لابن إدريس فان الندب لا يجزى عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب فالطهارة مشكوكة وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة وخلافا للشيخ والقاضي وابني حمزة وسعيد فصححوا ما وقع بعد الثانية مع ايجابهم نية الرفع أو الاستباحة فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق وفى المعتبر الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالصلاة لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل بها فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة وقوى في المنتهى صحة الصلاة بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به وهو قوى محكى عن ابن طاوس واستوجبه الشهيد قال الا ان يق اليقين هنا حاصل باترك وان كان شاكا في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين بوجه قلت ولعله لا يجدي ولو توضأ وصلى واحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف في الركعات عددا لعلمه ببطلان إحديهما لا بعينها بعد استيناف الطهارة وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية للشك في صحتها الا على خيرة المنتهى ومع الاتفاق في العدد يصلى ذلك العدد مرة وينوى به ما في ذمته كما في المعتبر والشرائع بناء على عدم لزوم يقين المقضى للأصل قيل الا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما الانكشاف الثانية لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى وفيه نظر وأطلق الشيخ والقاضي وابن سعيد إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين و على المختار لو كان الشك في طهارة صلاة من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كك ولم يعلم الباقية ولا علم عين الاثنتين أعاد صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ان كان حاضرا من غير ترديد وهو السر وربما كان أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلث ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه على أن من فاته إحدى الخمس اكتفى بثلث والمسافر على المختار ويتجزى بالثنائية والمغرب ولو علم أنه كان الاخلال من طهارتين من الخمس أعاد الحاضر أيضا أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين بينهما المغرب بناء على وجوب الترتيب مع النسيان والمسافر يجتزى ثنائيتين أولهما عما عدا العشاء والثانية عما عدا الصبح والمغرب بينهما والأقرب جواز اطلاق النية فيهما أي الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر والتعيين ولا يتعين الاطلاق بناء على توهم انه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه لان القطع انما يعتبر عند الامكان مع امكانه للوجوب من باب المقدمة كما لا يتعين التعيين كما قال به الشيخ ومن تبعه ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك ومنع الوجوب من باب المقدمة وامكان القطع بالاطلاق عما في الذمة فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعية كليتهما والتعيين فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين في الأخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء فإنه لا ينافي جواز الاطلاق والأصل البراءة من لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق على أن تعينها للعشاء انما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهل يجوز كون الفائت الظهر والعصر فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في الذمة ولما جوز اليقين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الاطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين كلتيهما والرباعي في الثنائيتين وان كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية والصبح في الثنائية الثانية لغوا مع احتمال العدم كما في الذكرى وهو أقوى عندي لأنه ضم معلوم الانتفاء وفى حكم صلاة الظهر مرتين في يوم وأيضا لا يصح الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى لعدم صحة العشاء فإنها ان كانت فاتته فبعد أخرى وإذا عين الرباعيتين كليتهما أو الثنائيتين فيأتي وجوبا بثالثة رباعية معينة أو ثنائية مطلقة بين اثنتين وهو ظ ويجوز له اطلاق أحدهما وتعيين الأخرى واحتمل في الذكرى العدم لعدم ورود رخصة وهو ضعيف وعند تعيين أحدهما يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء وعلى كل فيطلق بين الباقيتين أي يجوز له الاطلاق بينهما مراعيا للترتيب فان عين الظهر فإنما يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق بين العصر والعشاء أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد أو معه فلابد من فعلها مرتين بينهما المغرب وفعل العشاء معينة بعدها

77

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست