responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 64


الندب لنفسه فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ أما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه قال ابن طاوس لم أعرف نقلا متواتر ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة انتهى ولا شبهة في أنه يجب التقرب به إلى الله تعالى بل هو حقيقة النية الواجبة ومعناه طلب القرب إليه تعالى اي رفع الدرجة لإطاعته ولو نوى اطاعته وموافقة امره وارادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب كان أولى بالجواز ولابد من الاخلاص أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره ويجب ان ينوي ان يوقعه لوجوبه ان وجب أو ندبه ان لم يجب أو لوجههما وهو اللطف عند أكثر العدلية وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة والشكر عند الكعبي ومجرد الامر عند الأشعرية على رأي وفاقا للغنية والسرائر والمهذب والكافي وان لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به وفيه ما مر نعم لا شبهة انه نوى الخلاف بطل ويمكن تنزيل كلامهم عليه كما قد يشعر به عبارة نهاية الأحكام هنا وفي الصلاة منها وجيب أن يقصد ايقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما الا للرياء وطلب الثواب وغيرهما وفيه ان الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره وان التقرب طلب للثواب وفي الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية وهو ظاهر المنتهى ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة ودليله أولا وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ولا يتم بدونه ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان فريضة ونافلة وثانيا ان الوجوب والندب صنفان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو مم ؟ بمعنى انه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا أو عكس اما مع الغفلة فلا وعبارة الشرايع يحتمل الوصف والغاية وقد قيل باعتبارهما جميعا فينوي الوضوء الواجب لوجوبه وعندي انه لابد من التعرض للوجوب أو الندب وصفا أو غاية ان لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه والوضوء ان سلم كونه كذلك فهو كذلك ان لم ينو به استباحته نحو صلاة واجبة أو مندوبة أما إذا نويت فهي كافية ولذا قال المحقق في المعتبر وفي اشتراط الوجوب والندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب وكما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية فلا فرق بين ان ينوي الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه وان كان الوصف أظهر ولذا استدل ابنا زهرة وإدريس على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز وايقاع الفعل على الوجه المأمور به وكذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها واستدل بالتمييز وذو الحدث الدائم الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة لا الرفع فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع حدثه لدوامه الا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة فيكون بمعنى الاستباحة واما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث والفرق بأنه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث غير موجه بل العكس أظهر لعدم انتفاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث الدائمة في أثناء الوضوء غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الاحداث والتحقيق ان الحدث اثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وانما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء فان ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في الذكرى والفخرية ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية وفيه ان البطلان به مم ؟
نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان حينئذ من قوة وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت وان اقتصر على نية رفع الحدث فالأقوى بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء البطلان لاغفاله الواجب من نيه الاستباحة ونية غيره مما ليس غاية لفعله شرعا - وقد يكون محالا ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة الصلاة فنيته تستلزم نيتها ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية واما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فيقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية فروع اثني عشر الأول لو ضم في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو التسخن أو نحوهما صح كما في المبسوط والجامع والشرائع والمعتبر في التبرد أيضا وغيره نصا في الشرايع واقتضاء في الباقية على اشكال من منافاته الاخلاص وهو خيرة نهاية الاحكام والايضاح والبيان ومن انه يحصل له نواه أم لا فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا ويعتبر اخلاء القصد عنه وبعبارة أخرى لا شبهة في أنه إذا وجد المكلف مائين حار أو باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار والحار في البارد وما ذاك الا لأنه يريد التبريد في الأول والتسخين في الثاني فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين واحتمل الشهيد في قواعده ان يقال إن كان غرضه الأصلي القربة ثم طرا التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وان انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح و هو الوجه وعليه ينزل اطلاق الأصحاب ولو ضم الرياء بطل لعدم الاخلاص ولا خلاف في أنه لا يستحق به الثواب حينئذ وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف والخلاص من العقاب وعدم وجوب الإعادة ظاهر الانتصار الاجزاء والمشهور عدمه وفي قواعد الشهيد أنه لا نعلم فيه خلافا الا من السيد ويقوى الاجزاء أصل البراءة وان الواجب أمران أحدهما الفعل المأمور به والآخر الاخلاص في نيته ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول وان أوجب الاثم وأخذ الاخلاص في مفهوما لعبادات حتى يلزم ان لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما مم ؟ وقوله ( ع ) انما الأعمال بالنيات ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها فالمعنى صحتها أو كمالها أو ثوابها والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء وفيه انها أقرب المجازات إلى الحقيقة لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع لا عن قصد إليها لا على نية القربة فضلا عن الاخلاص ولذا اجتزء السيد في ظاهره المقصود به على الرياء حسب الثاني لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث الذي ينوي رفعه وان تعدد الصادر عنه للأصل فلو عينه وكان هو الواقع فلا كلام في الصحة وان كان غيره فسيأتي وان وقعت احداث فعين بعضا منها ارتفع الباقي وصحت الطهارة كان المنوي اخر احداثه أو لا لأنها متداخلة الآثار فلا يرتفع اثر أو أحدا منها الا وارتفع اثر الجميع وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه لم ينو الا رفع البعض فيبقى الباقي وهو كاف في المنع من نحو الصلاة وآخر بالصحة ان كان المنوي آخر الاحداث والا بطلت واحتمل في نهاية الأحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار وبتعدد الأسباب فان توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى آخر الاحداث وان نوى مع رفع البعض بقاء الباقي ففي نهاية الأحكام والبيان والدروس القطع بالبطلان لتناقض القصدين فأشبه قوله ارتفع الحدث لا ارفعه وهو تلاعب بالطهارة وعلى الاحتمال الذي حكيناه يتعين الصحة وفي الذكرى فيه وجهان

64

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست