responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 63


المندوبات لصح اختصاص الفصل بافعاله كلها لان سائر المندوبات أفعال خارجة عنه الا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن اخراج التثنية من الافعال بتكلف وفروضه من الافعال وكيفياتها أو الشرط سبعة الأول النية وهي قصد الشئ أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية اي المقصودة والمعتبر في العبادات إرادة العبد ايجاد الفعل المأمور به ايجابا أو ندبا على الوجه المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب ان اعتبرا في النية كما سينص عليه أو على الكيفية المأمور بها ان لم يعتبر أو يكفي في اعتبار الكيفية قصدها اجمالا وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لابد من أن لا ينوي الخلاف ويمكن ارادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف ولا يشمل التعريف نية التروك ومنها الصوم والاحرام ويمكن الحاقهما بالافعال وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه ( مها ) وفاقا لظاهر الأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه لعدم الدليل وفي تسليكه انها إرادة مقارنة ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين والى الفقهاء نحو ما في الكتاب وفي قواعد الشهيد وذكراه ان السابق على الفعل عزم لا نية وهي شرط عندنا في كل طهارة عن حدث مائية أو ترابية فإنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى و انما أمرنا لنعبد الله مخلصين له الدين خلافا لأبي حنيفة والثوري فلم يشترطاها في المائية ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا لأنها كالترك وفي المعتبر عن أبي على وجوبها لكل طهارة وفي الذكرى عنه استحبابها ثم قال لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا وقال أيضا ودلالة الكتاب والاخبار على النية مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا وأكثر العامة لأنها كالترك فإنها إزالة النجاسة والتروك لا يشترط بالنية للآل الخالي عن المعارض ولأن الغرض فيها الاعدام وان كانت ضرورة أو غفلة نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها ولبعض العامة قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها ومحلها القلب انفاقا فان نطق بها مع عقد القلب صح النية أو المشروط بها أو النطق والا فلا ولو نطق عمدا أو سهوا بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد والكل ظاهر ولا يستحب النطق كما في التذكرة وفاقا لأكثر الشافعية بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد وفاقا للتحرير والخلاف لعدم الدليل نعم إذا عان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك بل يجب أن لم يكن بدونه كما في نهاية الأحكام وفي النفلية استحباب الاقتصار على القلب وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ والحق انه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف و بذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب للوضوء وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغايط أو النوم واغترف من اناء لا يسع كر أو الكفان خاليتان من عين النجاسة وفاقا للأكثر بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء وهو غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى وتوقف ابن طاوس في الغنية وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا وظاهر الغنية وموضع من السرائر أنها انما يقدم عندهما لا عند غسل الكفين والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين وفي نهاية الأحكام لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا غسل الكفين عندنا انتهى وفي التذكرة والمنتهى والذكرى ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء بل لمباشرة مظنون النجاسة مثلا أو أبيح كالمحدث بالريح فلا نية عنده وفاقا للدروس وفي الذكرى احتمالها في الواجب ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك نص نهاية الأحكام وشرح الارشاد لفخر الاسلام وغيرهما العدم وفي الروض الاجماع عليه وفي الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث انهما من سننه ولكن لم يذكر الأصحاب ايقاع النية عندهما ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما قلت ظهور كونها من سننه بمعنى اجزائه المسنونة مم ؟ بل الاخبار يؤيد العدم الا قوله عليه السلام السواك شطر الوضوء ووقتها وجوبا بمعنى عدم جواز التأخير عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه فإنه أول الأجزاء الواجبة من الوضوء فان تأخرت عنه لم يقارنها جميعه ومعناه كما في الغنية مقارنة اخر جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعد أواخر الوضوء للزوم خلو بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني وعن أبي علي لو غربت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك ويمكن أن يريد بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه وقطع المعظم بأنها لو تقدمت على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم يصح اما لدخول المقارنة في مفهومها كما سمعت أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل وعن الجعفي لا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه ويمكن ان يريد التقديم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء العمل وبالجملة الاستدامة فعلا أو حكما وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها لكن لما تعذرت غالبا في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم يوجبوها وانما حكموا بأنه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء وغيره قال في المبسوط ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ونحوه في الشرايع والمنتهى والجامع و التذكرة ونهاية الأحكام ونسبه الشهيد إلى الأكثر وقال وكأنه نبأ منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر ولعله أراد انه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وان غفل عنه في الأثناء وفي الغنية والسرائر ان يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ولعل من فسره بتجديد العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف ويجب في النية القصد إلى فعل الوضوء لأجل رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في المبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر لأنه انما شرع لذلك فإن لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية فلا بد في النية من التعرض لذلك يميز اللمنوى والاكتفاء بإحداهما لاستلزامه الآخر بلف اتحاده به كما في المعتبر لاخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث ولا معنى للاستباحة الزوال المانع وفي الكافي والغنية والمهذب والاصباح والإشارة وجوب القصد إليهما لافتراقهما معنى ووجودا في دايم الحدث والمتيمم لاستباحتهما خاصة والحايض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وإذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة الافتراق وجودا واقتصر السيد على الاستباحة وكذا الشيخ في الاقتصاد واقتصر في عمل يوم وليلة على الرفع والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض فان الواجب قصد فعل المأمور به على الوجه المأمور به من الاجزاء والكيفيات واما وجوب قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه نعم اعتقاده من توابع الايمان ولا مدخل له في النية والتميز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع الا لغاية ولعل من أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى ان الناوي لا يجوز له ان ينوي الوجوب أو

63

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست