responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 57


والأول أوضح ويؤيده تذكير اصابه فالأظهر ان الثاني من سهو النساخ واما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري قصبها ؟
يبل بماء قذر أيصلى عليه قال إذا يبست لا باس فلا شئ يدل على الطهارة ولا على العفو الا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها وفي الخلاف الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة واقتصر في المقنعة والخلاف والنهاية وسم والصباح على البول ونص في المنتهى على الاختصاص به لكونه المنصوص قال ورواية عمار وان دلت على التعميم الا انها لضعف سندها لم يعول عليها وفي المبسوط مع التعميم لكل نجاسة مايعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا يطهر من الخمر وان حملها على البول قياس قال المحقق وفيه اشكال لان معوله على رواية عمار وهي يتضمن البول وغيره وفي المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام ان الخمر كالبول واستدل له في المختلف بخبر عمار قلت ولعل الشيخ لا يرى الخمر مما يزول عينه بالجفاف ولعلها كذلك وفي النزهة قصر التطهير على الأرض والبواري قال فاما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها الا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قلت لم أعرف في اللغة فرقا بين الحصير والبارية وفي الصحاح والديوان والمغرب ان الحصير هو البارية وفي المبسوط والمنتهى ان حجر الاستنجاء ان جف بالشمس وكانت النجاسة مايعة كالبول طهر ويعضده عموم خبري عمار والحضرمي وقيل بالعدم لانقلابه منقولا ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من هذه الأشياء بالشمس وانما فيها انها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها لا يجوز إذا جففت بغيرها وفي الوسيلة النص على أنه انما يجوز السجود عليها إذا كان الجبهة يابسة وانه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وان كانت الجبهة يابسة وظاهره انه لا يرى طهارتها بل العفو ويحتمل كلام ؟ النهاية وحكى عن الراوندي واستجاده المحقق في المعتبر ثم حكى استدلال الشيخ على الطهارة بالاجماع وخبر عمار وخبر علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن تغسل قال نعم وقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت ثم اعترض بان غاية الاخبار جواز الصلاة عليها و نحن لا نشترط طهارة موضع المصلى بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله قال ويمكن ان يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قال ولأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الاجزاء الرطبة وتصعدها فإذا ذهب اثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول ابن أبي عبد الله ع التراب طهور قال وقال في المبسوط ويتيمم منها وفي قوله عندي تردد و هذا اضطراب منه ره واحتاط أبو علي بالاجتناب الا أن يكون الملاقي من الأعضاء يابسا وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء ويجاب باحتمال ان يراد انه إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء ليجف بالشمس ثانيا ويطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والارشاد ونهاية الأحكام والمنتهى وسيأتي وظاهر المنتهى والتذكرة ؟ والاجماع على طهارة رمادها وهو ظاهر المبسوط وفي السرائر الاجماع عليها ويدل على طهارتهما من النجاسات والمتنجسات جميعا ويدل على طهارتهما مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة واسما فلا يعمهما الحكم بالنجاسة ولا يجزي فيهما الاستصحاب وبه يعلم طهارة البخار أيضا وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس الا ان يعلم تكونه من الهوائية وكذا في المدنيات ان غلب على الظن تصاعد الاجزاء المائية معه بالحرارة ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقي ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه وهو واضح ويأتي حكم الخزف والآجر وتقدم خبر العجين بالنجس واما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا والأولان أظهر في الأول كالأخير في الأخير وسيأتي تتمة الكلام في الرماد والدخان وفي الفحم وجهان ويطهر الأرض باطن النعل اي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل والمعتبر والشرائع ؟ مع زيادة الخف واقتصر في النافع على الخف والقدم وفي المقنعة وسم والجامع والنزهة على النعل والخف وكذا في المنتهى مع التوقف في القدم وكذا التحرير ولكن زاد فيه ان الصحيح طهارتها وفي الوسيلة والتبصرة على الخف وفي الإشارة والتلخيص على النعل وطهارة الكل قوية للحرج واطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين ودخولهم المساجد من غير الزام غسل الاقدام أو النعال مع غلبة الوطي على النجاسات ونحو قوله ص وآله إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي خبر آخر إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور وقول الصادق ع في صحيح الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك وحسن المعلى سأله ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وامر عليه حافيا فقال أليس وراء شئ جاف قال قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وخبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي قال له ع ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فر بما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال ع أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قال بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضه بعضا وصحيح زرارة سأل أبا جعفر ع عن رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي وظهر من ذلك أن طهارة القدم أظهر والظاهر أن الصنادل من النعال كما في الذكرى والحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع ولا يشترط المشي للأصل بل يكفي المسح كما نص عليه خبر زرارة ولا بد من زوال العين والأثر كما نص عليه هو وأبو علي ثم النصوص تشمل الأرض الطاهرة أبو علي وجماعة واليابسة والرطبة وفي نهاية الأحكام اما لو وطي وحلا فالأقرب عدم الطهارة وظاهر أبو علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر واحتمله المصنف في النهاية ويعمه خبر زرارة وظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك بالأرض وتطهر الأرض باجزاء الماء الجاري ومنه المطر حال نزوله أو الزائد على الكر من الراكد بل الكر كما في سائر كتبه عليها ويكفي في الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري متصلا به مستوعبا لها كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله و اعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر وأنه يشترط بقاء الكر بعد جريان جزء مطهر منه إليها كما اشعر كلامه فيما تقدم على اشتراط كرة مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها ولا جهة لشئ من ذلك عندي واما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء إليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده ويمكن ابتناء

57

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست