responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 56


من أصل البراءة وصدق انه ليس له الا قميص ومن الاحتياط واصل عدم العفو واحتمال كونها ممن له أكثر من قميص ولو كان له ثوبا نجس أحدهما واشتبه الطاهر بالمتنجس وفقد غيرهما وتعذر التطهير ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند اللبس صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحد وفاقا للمشهور لتوقف يقين البراءة عليه وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها فلا يجوز العدول عنه ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى ابن أبي الحسن ع يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا وخلافا لابني إدريس وسعيد فأوجب الصلاة عاريا وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وفي المبسوط رواية واحتج ابن إدريس بالاحتياط واعترض بكون المشهور أحوط وأجاب بوجهين أحدهما انه لابد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب وهو هاهنا مفقود بل لابد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها والصلاة مشروطة بطهارة الثوب والمصلي هنا لا يعلم في شئ منم صلاته طهارة ثوبه فلا يعلم أن ما يفعل صلاة وثانيهما ان الواجب عليه انما هي صلاة واحدة ولا يعلم أيتهما هي الواجبة فلا يمكنه نية الوجوب في شئ منهما والجواب عنهما انه مأمور بفعلهما فهما واجبتان عليه وانما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان وكل منهما صلاة شرعية فان عليه فعل الصلاة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر إذ لا يقدر عليه وقد قيل إن الجزم انما يجب مع الامكان ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات إلى أربع جهات وأيضا فكما ان الصلاة مشروط بطهارة الثوب مشروط بنفسه وفقده أقوى من فقد وصفه فكيف يمكنه الصلاة عاريا ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس وعلى المختار لو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ويندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة وللحنابلة قول بالفرق بين الواحد والمتعدد فأجاز التحري في الأخير ولو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا يحصر من الطاهرات احتمل العفو للحرج والعدم أوجه للفرق بينه وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات والحيوان الموطوء المشتبهة بغيره بخفة المشقة هنا وزوالها غالبا بالتطهير ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يعلم صلاته في طاهر فان كثر وشق ففي التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة وفي الذكرى ان التحري وجه ولو وجد طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه ومع الضيق عن تكرير الصلاة الواجب يصلي عاريا كما في الجواهر والشرايع كما لو لم يجد الا النجس يقينا والأقوى ما في التذكرة ونهاية الأحكام من الصلاة فيما يحتمله الوقت لان فقد الشرط يقينا أسوء من احتماله مع أن انتفاء أصل الساتر أسوء من انتفاء صفته ولو لم يجد الا النجس يتعين نزعه وصلى عاريا كما في النهاية والمبسوط والخلاف والسرائر والكامل والشرايع لخبر الحلبي عن الصادق ع في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال يتيم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيؤمي ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ؟ ويصلي عريانا قاعدا يؤمي ايماء ونحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة الا ان فيه ويصلي عريان قائما يؤمي ايماء وللجماع كما ادعى في الخلاف وخير في المنتهى والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب وهو المحكي عن أبي علي واحتمل في التهذيب جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا قال إن وجد ماء غسل وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وصحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه وان أمكن عدم تنجس الثوب وخبر محمد الحلبي سأله ع عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلي فيه وهو أقوى بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوء من فقد صفته وللزوم ايماء العاري للركوع والسجود وجلوسه ان لم يأمن المطلع ولضعف الاخبار الأول عن معارضة الأخيرة وعلى كل لا إعادة عليه في الوقت وخارجه وكذا إذا لم يتمكن عن نزعه لبرد أو غيره صلى فيه قطعا ولا إعادة عليه أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى وأما إذا صلى في الثوب فأوجب الشيخ عليه الإعادة إذا يمكن من الصلاة في الطاهر مع أنه لا يجوز الصلاة الا مع الضرورة وخبر عمار عن الصادق ع انه سأل عن رجل ليس عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ؟ ويصلي فإذا أصاب ماء غسل وأعاد الصلاة ورواه الصدوق أيضا مرسلا مقطوعا والأقوى العدم كما في السرائر والشرائع والمعتبر والمنتهى للأصل وضعف الخبرين واحتمال الاستحباب ويطهر الحصر والبواري كما في المهذب مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر والمشهور ان الأرض مثلهما وزيد في المبسوط والجامع كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتاب وفي الكتاب والارشاد والتذكرة النبات والأبنية وفي نهاية الأحكام والتلخيص والمختلف الأبنية والأشجار وفي التبصرة الأبنية وحدها وفي السرائر النباتات وشبهها وفي كتب الشهيد ما لا ينقل وكذا في الشرايع ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية وما لا ينقل يشمل الأواني المبنية والعظيمة وفي المنتهى ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات وغيرها وما أشبه الحصير مما يعمل من نبات الأرض غير القطن والكتان وعن فخر الاسلام عموم الحكم للنباتات وان انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من النباتات وفي المعتبر فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد والنبات يشمل الثمار ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد وان حان قطافها كما في الروضة البهية واستثناؤها في نهاية الأحكام وفي الموجز الحاوي الأرض وما اتصل بها ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو خصا ووتد أو كذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدباسة وفي المهذب البارع يلحق بالأرض مجاورتها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط حكمه حكم البناء وكذا المطين به وكذا القير على الحوض والحائط ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالاخصاص والأخشاب المستدخلة في البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلقة وأغلافها والرفوف المسمرة والأوتاد المستدخلة في البناء انتهى وعلى الجملة فهذه الأشياء كلها أو بعضها يطهر بتجفيف عين الشمس لها بالاشراق عليها خاصة لا بتجفيف حرارتها ولا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع ولا يضر انضمامه إلى اشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا من نجاسة لا يبقى عينها إذا جف المحل مثل البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه بعد الجفاف لصحيح زرارة سأل أبا جعفر ع عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر وقوله ع لأبي بكر الحضرمي ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وبه استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل وخبر عمار عن الصادق ع انه سئل عن الشمس ولم ييبس الموضع القذرة هل يطهر الأرض فقال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة فان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك كذا في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب وفي أكثرها وان كان عين الشمس اصابه وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة و

56

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست