responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 404


لحرمة الاحرام فلا يتعلق به ملك المالك وعليه النقص ان نقص عن القيمة قطعا فان الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ ولأن النصوص لا ينفى وجوب الزياد بسبب اخر ولأن كلا من الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزايد وقيل المراد ان النقص على المالك كالزيادة له وهو بعيد ومن الفداء فداء البيوض فإذا ارسل فما نتج كان للمالك كله أو الزايد على القيمة للمساكين وان لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة وان كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك اشكال من اختصاصه في النصوص بالمساكين ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع المالك على الطعام وان كان عليه الصيام فظاهر انه لا يبرئ الذمة من حق المالك والاحتياط فعله والضمان للمالك إذا وجد وان كان محرما في الحرم ولم نقل بزوال المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة وحدها والفداء لله أو هما للمالك وجهان أوجههما الأول وإذا اجتمع دال ومباشر ففداء المباشر للمالك وإذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع وفداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فدا حمام الحرم إذ مر انه يعلف به حمامه وما كان من النعم ينحر ويتصدق به مسألة ويتكرر الكفارة بتكرر القتل ونحوه سهو أو عمدا على الأقوى اما سهوا فاتفاقا كما في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير كان سابقه سهوا أو عمدا واما عمدا فوفاقا لابن إدريس واطلاق السيد والحلبي لاطلاق الآية ولا يخصصها بالمبتدئ وقوله ومن عاد واطلاق الاخبار والاحتياط وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار عليه الكفارة في كل ما أصاب وفى صحيحه عليه كلما عاد كفارة ولأنه يلزم ان يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة وهو لا يناسب الحكمة ولأنه يلزم ان يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبور عقيب نعامة أعظم من قتله النعامة وليس كذلك وضعف هذين الدليلين ظاهر خصوصا بإزاء النص ولأن البزنطي في الصحيح سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قال فان أصاب خطأ قال عليه الكفارة قال فان اخذ ظبيا متعمدا فذبحه قال عليه الكفارة قال جعلت فداك الست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ قال بأنه اثم ولعب بدينه قال في المنتهى ولو انفصل العامد عن الساهي والخاطئ بشئ غير ذلك لوجب على الإمام عليه السلام ان يبينه لأنه وقت الحاجة وفى الفقيه والمقنع والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع انه لا تكرار وفى التبيان انه ظاهر مذهب الأصحاب وفى المجمع انه الظاهر في رواياتنا وفى النافع والشرايع انه أشهر الروايتين وفى الخلاف انه كثير من الاخبار واستدل له بالأصل ومعارضته بظواهر النصوص والاحتياط ظاهر وبقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وانما يتم لو علم أن الجزاء للتكفير لا العقوبة وبقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وفى حسنه إذا أصاب اخر فليس عليه كفارة قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه وفى مرسل ابن أبي عمير فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة وفى خبر حفص الأعور إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا هل أصبت قتل هذا وأنت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد وأجاب في المختلف أولا بأنه متروك الظاهر لاشتماله على التصدق بالصيد مع أن مقتول الحرم والحرم حرام فكيف يتصدق به فيحمل على أن يبطل امتناعه فيجعله كالمقتول وحينئذ لا يبقى فيه دلالة يعنى على القتل المكرر ومر الكلام في هذا وقال الصدوق بالتصدق وبه ثانيا عنه وعن مرسل ابن أبي عمير بالجمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ثم استبعده وذكر انه يبعد ان يتكرر الكفارة لكن الأول أظهر بين العلماء وفى المنتهى وهذا التأويل وان بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى قال الشهيد واعلم أن ظاهر الآية الشريفة والروايات يدل على المحرم واما المحل فيمكن استثناؤه من الخلاف وهو بعيد على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم وأظهر منه حمل الحرم في قوله تعالى ما دمت حرما وقال إن ظاهر كلامهم التكرار في احرام واحد وان تباعد الزمان قال اما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أولا فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغائرهما بتحقق الاحلال ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بان يصيد في اخر المتلو وأول التالي مع قصر زمان التحلل انتهى وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه ولا فرق بين تحلل التكفير وعدمه لعموم الأدلة وعن أحمد قول بالفرق قيل ولا بين كون العمد عقيب عمدا وسهوا والظاهر العمد عقيب عمد وهو صريح الآية والنهاية والمهذب وخبر ابن أبي عمير وكان جهل الحكم هنا كالسهو مسألة ويضمن الصيد بقتله عمدا بان يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما بالمحكم أولا مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع الا بالقتل وسهوا بان يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا وخطاء بان قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه أو قصد تخليصه من سبع ونحوه نادى إلى قتله كل ذلك بالاخبار والاجماع ولم يضمن الحسن البصري ومجاهد العامد وهو خلاف نص القران وخرق للاجماع وقال الأوزاعي لا يضمن ان اضطر إليه وقال آخرون لا يضمن الخاطئ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي سال الرضا ( ع ) وأي شئ الخطاء عندك قال ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل اخر ضمنهما كما قال الصادق ( ع ) في خبر مسمع إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاءهما مسألة ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فاكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم كما في النهاية والمبسوط والشرايع والسرائر وغيرها لصحيح أبى عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) ولم يفرق فيه ولا في الفتاوى بين كون المشترى والاكل في الحل أو الحرم وفى لك انه في الحل فعلى الاكل في الحرم المضاعفة وعلى المشترى فيه أكثر الامرين من الدرهم والقيمة ثم الشاة فداء الاكل وقد مر فداء الكثير وأطلق البيض في المقنع وهل الاخذ بغير شراء كالشراء احتمال قريب وان كان المشترى أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه الا درهم لإعانة المحرم على اكله وان كان صحيحا فدفعه إلى الحرم كذلك كان سببا للكسر فعليه ما عليه ان باشره وان كسره بنفسه فعليه فداء الكسر وكان البطيخ مثله ثم عليه لدفعه إلى الاكل الدرهم وان اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ كما لا شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وان أساء للأصل وبطلان القياس ومنع الأولوية مسألة وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) ان كل من أصاب شيئا فداءه بدنة وعجز عنها أطعم ستين مسكينا كل مسكين مد فان عجز صام ثمانية عشر يوما ومن كان عليه شئ من الصيد فداءه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكنا فان عجز صام تسعة أيام وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وليس فيها انها في الحج في نسخ التهذيب ولا ظفرنا بخبر اخر فيه ذلك ولكن المحقق ذكره في كتابيه والمصنف هنا وفى التذكرة دون التحرم وذكره في المنتهى والمختلف في رواية ابن عمار وقيد كفارة الصيد وان لم ينص فيها في الشاة لكنه الظاهر من سياقها للنص عليه في الأخيرين وانما اقتصر من عليه الرواية على ما ذكر المحقق لأنه انما قصد الرواية بالبدل لكل شاة لا يجب في الصيد وأفتى به في التحرير والتذكرة وهو ظاهر المنتهى مسألة وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور والجراد والزنبور والضب إذا اصابه المحرم في الحرم بتضعيف القيمة فان قدرت في الشروع كمدا وكف من طعام أو تمرا وتمرة ضعفت والا كالبط والإوز والكركي

404

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست