responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 403


الشهيد التكرر مطلقا وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش وفى الدروس لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة قال والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية قال في التعدي إلى غيرها يعنى الحمام والى نتف الوبر نظر ويمكن هنا الأرش قلت إن حصل نقص وحينئذ فالحمام كذلك وفى المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش من طاير من طيور الحرم وفى الجامع نتف ريشه من طير الحرم ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات خلافا لبعض العامة وفى البراءة بالتسليم بغيرها إلى اليد الجانية اشكال من الأصل و من مخالفة النص واحتماله الاشتراط ومن أداء الفدية واصل عدم الاشتراط واحتمال النص كونهما واجبين متعدين ونوقش بان الامر بالشئ نهى عن ضده والنهى في العبادات يفسدها ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا ضمان للأصل من غير معارض وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم وفى المبسوط الضمان على رواية الضمان بالاتلاف في حرم الحرم وفى الخلاف عن بعض الشافعية الضمان وفى تحريم صيد حمام الحرم في الحل على الحل كما في النهاية والتهذيب وحج المبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه وخصوص قول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وخبره أيضا في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله قال لا يصلح اكل حمام الحرم على كل حال ومن الأصل ومنع عموم حمام الحرم واحتمال الأخيرين الكراهية كما في النافع والتلخيص وفيه انه خلاف الظاهر فلا يحمل عليه بلا دليل والجواب ان الدليل ما مر من الاخبار فيما يؤم الحرم وقد يدفع بأنها عامة فقد يخفى منها حمام الحرم وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف والمبسوط والسراير مسائل يجب فيما له فداء منصوص على المحرم في الحل الفداء للآية والاخبار وعلى المحل في الحرم القيمة للاخبار ويجتمعان على المحرم في الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل وللاجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل وللاخبار وان أصبته وأنت في حلال في الحرم فقيمته واحدة كقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ان أريد بمضاعفة الفداء اجتماع القيمة والفداء وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال قال فان هو قتله قال عليه قيمته قال إن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ان أريد ان عليه هذه القيمة أيضا واما في الحمام والطير والفرخ والبيض فالدال على الأحكام الثلاثة كثير ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة وان لم يكن فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم وقيمتان على المحرم في الحرم وسيأتي الكلام فيه وفى النهاية والمبسوط والسراير إذا قتل اثنان في الحرم صيدا أحدهما محرم والاخر محل فعلى المحل القيمة على المحرم الفداء والقيمة وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ولم اعرف لهذا الفرق مستندا ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سال الصادق عليه السلام عن محرمين اكلوا صيدا قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة وقال الحلبي فاما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداءه بمثله من النعم وان كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة وروى الفداء مضاعفا وكأنه إشارة إلى حسن بن عمار الذي ذكرناه ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان من ذوات الطير وكان طيرا من كبارها فعليه شاة وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة فعليه بدنه وان كان ظبيا فعليه شاة وان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة فقوله هديا بالغ الكعبة نص على مضاعفة الجزاء ويجوز ان لا يكون حينئذ فرقا بين الفداء والقيمة الا في الفرخ فلذا فرق بينهما فيه دون غيره ونحوه كلام ابن زهرة قال فمن قتلا صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداء بمثله من النعم بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم الآية فأوجبه مثلا من النعم وذلك يبطل قول من قال الواجب قيمة الصيد وان كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزائين باجتماع الامرين الاحرام والحرم انتهى وقال المفيد والمرتضى في الجمل والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء ويمكن ان يريد به القيمة كما قطع به المحقق في النكت قال المفيد والمحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وكذا السيد في الجمل الا أنه قال كان عليه الفداء والقيمة والقيمة مضاعفة وهذا موافق لما ذكرناه أولا وكان المفيد انما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ونحوه كلام سلار فيوافق ما ذكرناه ثم قال المفيد في الزيادات وقال عليه السلام يعنى الصادق عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده الحلال وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويجوز ان يكون قوله وعلى المحرم إلى اخره من الخبر ويجوز ان يكون من كلامه وعلى كل يجوز ان يراد بالقيمة ما يعم الفداء كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمه واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت في الحرام فعليك الفداء مضاعفا نعم عن سليمان بن خالد انه سأله ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم فعله لأنه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة والمنتهى وفى المقنع ان على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وكذا في الانتصار ان عليه فدائين للاجماع ولأن على المحرم في الحل فدية وعلى المحل في الحرم فدية ويجوز ان يريد اما يعم القيمة وكذا قول الشيخ في الخلاف ان قاتل صيد الحرم ان كان محرما تضاعف الجزاء وان كان محلا لزمه جزاء واحد في الوسيلة ان المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه على القيمة وان قتل في الحرم فالجزاء والقيمة والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء وهذا عكس المنصوص وفى الانتصار الناصرية ان المحرم إذا تعمد الصيد فكان عليه جزاءان وزاد في الناصرية قاصدا به نقص احرام للاجماع والاحتياط ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب له المضاعفة قال ابن إدريس فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة حتى يبلغ الفداء بدنة فلا تتضاعف حينئذ وفاقا للشيخ وابني حمزة والبراج وابني سعيد للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون وهو ضعيف مرسل ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا واحتاط به المصنف في المختلف وهو أقوى لعموم خبري ابن عمار المتقدمين وخصوص قول الجواد المروى بعدة طرق ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة كما ذكره الشيخ وغيره اخذ الكل بجزاء عمله ومر ان في خبر السكوني على المحل ( المحرم ) نصف الفداء وان النصف كأنه كان القيمة وأفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب مسألة وفداء المملوك لصاحبه كما في النافع والشرايع لأنه بدل من ملكه ولا يجب الفداء لله والقيمة للمالك كما في الخلاف والمبسوط والتحرير والتذكرة للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة مع احتماله قويا للاحتياط واصل عدم التداخل وان زاد الفداء على القيمة كان الزايد أيضا للمالك على اشكال من أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة من أنه ليس بدلا منه مطلقا لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة فالزايد انما وجب

403

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست