responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 399


الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فإن لم يكن عندي قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو علي فإن كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء اكل الميتة ولقول علي عليه السلام في خبر اسحق إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له وقول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار الجازي يأكل الميتة ويترك الصيد وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الاكل بالزكاة ولعله ليتساوى الصيد في الإباحة في الأصل وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التي أحل الله له واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف وهذا الحمل لا باس به واحتمل الشيخ في أولهما ان لا يكون واجدا للصيد وان اضطر إليه وخبر الصدوق في الفقيه بين اكل الصيد والفداء واكل الميتة قال الا ان أبا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميت وتبعه ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله وفى المقنع يأكل الصيد ويفدي وقد روى في حديث اخر انه يأكل الميتة لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد وأطلق المفيد والسيد وسلار انه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة ولم يذكروا من لا يقدر على الفداء وفى أطعمة الخلاف والمبسوط والسراير اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل وان يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم وقوى ابن إدريس هنا اكل الميتة على كل حال لأنه مضطر إليها ولا عليه في اكلها كفارة ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال لان الأصل براءة الذمة من الكفارة يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته بالكفارة وزاد له السيدان الخطر في الصيد من وجوده منها تناوله ومنها قتله ومنها اكله بخلاف الميتة فإنها خطر واحد هو الاكل وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا ان انسانا غصب شاة ثم رقدها وضربها حتى ماتت ثم اكلها فان الخطر فيها من وجوه ولا يفرقون بينها وبين غيرها قلت وبالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل وزاد في المنتهى ان الصيد أيضا ميتة مع ما في اكله من هتك حرمة الاحرام وأجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها عند الضرورة ومنع الهتك عندها الثالث لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطي عليه شئ للأصل مع الضرورة والاخبار خلافا لاحد قولي الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان ويستغفر الله كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل وما مر من خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الاخر وسيأتي ولو جرحه ثم رآه سويا أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما في الشرايع لأنها جناية مضمونة دون الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من الكل ومن العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء رأسا وقيل في النهاية والمبسوط والمهذب والتحرير والاصباح والنافع والجامع ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء لما مر من خبري علي بن جعفر وأبى بصير وفيه انهما في كسر اليد والرجل خاصة ولا ينصان على البرئ فضلا عن انتفاء العيب وكلامهم كالمتن يحتمل الامرين وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار والحلبي وابن حمزة تصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء لأنه جناية لا تقدير فيها ونص المفيد على أن ذلك إذا انتفى العيب والا فالأرش ولو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه ولم يعلم فيه اثر أم لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط والشرايع والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه والانتصار والوسيلة والنافع في الأول والنهاية والسرائر والجامع في الثاني وكلام الحلبيين يحتملهما وكذا الجواهر اما الأول فللأخبار وفى بعضها التعليل بأنه لا يدرى لعله هلك وفى الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه وللعامة قول بان الجراحة ان كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه والا ضمن ما نقص قال في المنتهى والتذكرة انه ليس بجيد لأنه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا واما الثاني فعملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى ونسب في النافع إلى القيل بناء على أصل عدم التأثير واصل البراءة مع انتفاء نص فيه ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا وفى الغنية الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه وفى جواهر الاجماع على أنه يضمن الجزاء وفى المهذب ان عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم اصابه أم لا واحتج له في المختلف بان الأصل الإصابة مع الرمي وأجاب بالمنع قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر فان الغالب التأثير مع الإصابة وليس الغالب الإصابة مع الرمي الا ان يفرض كذلك فأحوط البناء على التأثير واما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ واشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلصه منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط والخلاف ( ولة ) والشرايع والجامع وقطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه والشهيد على اشكال من عموم الأدلة وكونه من القتل أو الجرح خطأ ومن الأصل مع كونه محسنا وما على المحسنين من سبيل وقد يقال إنه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع اخر ليداويه ولم يكن هو المغري له فمات في يده لا بالتخليص بل بما ناله من السبع ضمن أيضا وهو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما يأتي من أن اثبات اليد عليه ضمن وبه قطع الشهيد والمصنف في غيره وفيه ان عموم العدوان وغيره غير معلوم من الأصل أو الاحسان والامر بحفظ ما نتف ريشه حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان ولا ينافي للعدوان وغيره غير معلوم في وفيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت والدال على الصيد فقتل أو جرح ومغري الكلب في الحل وهو محرم أو بالصيد في الحرم وسابق الدابة والواقف بها راكبا إذا جنت على الصيد وكذا القايد والساير راكبا إذا جنت برأسها أو يديها والمغلق على الحمام أو غيره وموقد النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمنا إما الدال فللاجماع كما في الخلاف والغنية ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا يدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا يشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده وان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال وفى خبر ابن حازم المحرم لا يدل على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء والاجماع والخبران انما هما إذا قتل بالدلالة ولعل الجرح كذلك والخبر الأول انما هو فيما إذا اخذ فلا شئ عليه إذا ليأخذه المدلول أو اخذه ثم أرسله وان اثم للأصل وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم وفى المختلف انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله فقتل وأجاب بحمله على القيد وهو موجود في النسخ الكافي والتهذيب وكان القيد مراد لهم ومراد في عبارة الكتاب أيضا وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ولم يضمنه الشافعي مطلقا ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا وأوجب احمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ولا ضمان ان كان رآه المدلول قبل الدلالة لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع الأصل وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل وان كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم ففي المنتهى والتحرير ان في ضمانه نظر وخبر الحلبي يفيدان الضمان وان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة لأنه لا يضمن بالمباشرة فالتسبيب أولى وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك وضعفه ظاهر واما المغري فلان الكلب كالسهم حتى أنه ان أغرى في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى وقال الشافعي واحمد في رواية لا يضمن وقال احمد في رواية أخرى ومالك ان كان قريبا من الحرم ضمنه والا فلا ولا يضمن ان أغرى الكلب في الحل بصيد فدخل الحرم فاخذ غيره فإنه

399

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست