نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 398
نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ليشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قال فان منهم من لا يقدر على شئ فقال يقوم بحسابه ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما قال فخر الاسلام ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم على كل جزء اكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو اكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان قلت هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال وقوله عليه السلام يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما فيكون معنى قوله عليه السلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ان على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه واكلوا منه بدنة وهو يؤدى ما ذكر ثم ظاهره هذا الخبر الاكتفاء بجزاء واحد لكن لا نعرف به قائلا وأمضينا احتمال ان يكون ايجاب البدنة في الفراخ لتضاعف الجزاء وفى الوسيلة ان على المحرم في الحل قيمتين وفى الحرم الجزاء وقيمتين وعلى ما مر ويأتي في الكتاب ان على المحرم إذا قتل في الحل ثم اكل فيه أو في الحرم فداء وقيمته وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو المراد وان لم يصرح به اكتفاء بما مر ويأتي وسواء في التحريم ذبح المحرم الصيد وان كان في الحل ذبح له في الحرم بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى والتذكرة ويكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده أيضا ميتة ومضى الكلام في جميع ذلك ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن ميتة وحل عليه خاصة الا حمام الحرم فيأتي فيه الكلام ولو ذبح المحل في الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وتقدم انفا خبران بالتصدق بثمنه ولو باشر القتل المحرم جماعة ضمن كل مهم فداء كاملا بالنص والاجماع كما في الخلاف والغنية وللعامة قول بالوحدة واخر ان كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما والا فواحدة ولو ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان كما في النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والشرايع والجامع ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما في الوسيلة والمهذب والدم مثال والمستند انما هو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عليه ثلاث قيمات وهو خيرة النافع وحمل الأولون إحدى القيم على الجزاء وهو حسن وفيه انه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية ومبسوط والسراير والمهذب والنافع وظاهره انه قتله بالضرب كما هنا وفى له ويحتمل انه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره وفيه ان القيمتين أحدهما للحرم والأخرى لاستصغاره أي الحرم والاستخفاف بجاره أو الطير فيستحب فيما إذا فعله في الحل وهل يستحب في النعامة والجرادة وفى غير الطير اشكال وزيد التعزير في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وقد يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره ولو شرب لبن ظبيته في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع والشرايع لخبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ غيره ظبيته فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا واخذ الشارب واحتلابه فينبغي اعتبار الجميع وأغفل الحرم في الوسيلة والنافع ولضعف الخبر وقال ابن إدريس على ما روى في بعض الأخبار وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان عليه الجزاء وقيمة اللبن لكنه زاد في التذكرة والمنتهى في الدليل انه شرب مالا يحل شربه إذا اللبن كالجزاء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل اكله فيدخل في قول الباقر عليه السلام من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لافرق بين الأكل والشرب قال واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته واحتمل الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل وينسحب الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته ويمكن العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص ولا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف اللبن مع احتمال ان يكون عليه أحد الامرين من الدم أو القيمة وكذا إذا حلب فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح ويمكن كونه كالشرب ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في المبسوط والشرايع لكن فيهما وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه رمى محلا فأصاب محرما ولا فرق والوجه ظاهر لكن الأحوط تقييد الأخير بان لا يتمكن من الإزالة فيضمن ان تمكن فلم يزل ولا خلاف في ضمان ابعاض الصيد وفى التذكرة والخلاف والمنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر وفى كسر قرني الغزال نصف قيمته وفى كل واحد الربع وفى عينيه القيمة وفى إحديهما النصف وفى كسر كل يد أو رجل نصف القيمة كما في النهاية والمبسوط ( ولة ) والمهذب والسرائر والجامع لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسرى إحدى قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قال إن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال عليه قيمته قال فان هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق وفى المستند ضعف وفى المنتهى وفى طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول والأقرب الأرش قلت وهو ظاهر خلاف وبه قال المفيد وسلار وكذا الحلبيان في الكسر وزاد غير ابن زهرة انه ان رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ وفى المقنع ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويجوز ان يراد انه عرج ثم صلح ثم إنه في العرج وما تسمعه الان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج به وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه ان أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح فعليه ربع الفداء وهو خيرة المختلف لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه قال فإنه رآه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه وبحملهما على البري يجمع بينها وبين خبر النصف واما التسوية بين الادماء والكسر ففي المختلف انه لم يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه وقال سلار ان فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد وخيرة المختلف في العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحديهما لأنه إذا تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء والجناية على أحدهما نصفها عليها ففيها نصف العقوبة ويظهر منه انه أراد الفداء بالقيمة قال لا باس بالأرش في الصورة الثانية وفى خبر لأبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة ولعل الفداء فداء القرن والشاة لأنه غار لم يدر ما صنع أو أزمن فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الأول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه وأدى ذلك إلى القتل أو الجرح فلا اثم اجماعا كما في التحرير ولا ضمان للأصل ويدفعه عموم الكتاب والسنة وخصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى اكل الصيد ولو تجاوز في الدفع إلى الأثقل فادى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف ولو بالهرب ضمن للعمومات من غير ضرورة تعارضها وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا فلا يضمن الا ما شمله الثاني لو اكله في مخمصة بقدر ما يمسك الرمق جاز وضمان الفداء بالنصوص والاجماع النصوص والاجماع ولو كان عنده مع الصيد ميتة فان تمكن من الفداء اكل الصيد وفداه والا اكل الميتة وفاقا للشرايع وللنهاية والمبسوط والمهذب الا ان فيها والا جاز له اكل الميتة اما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار والانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وافساده المزاج وللاجماع على ما في
398
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 398