responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 190


قال لا فقد كان أبى إذا رأى الخادم تصلى وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة وخبر اخر له انه سأله عليه السلام عن ذلك فقال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة ثم ظاهر المبسوط انه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين لقوله واما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لان الاخبار وردت ستر الرأس ولم ترد بجواز كشف ما عداه وفى المعتبر ويقرب عندي جواز كشف وجهها وقدميها كما قلناه في الحرة قلت لعموم الدليل وكونها أولى بالستر وفى الذكرى ( بأنه لا يجب عليها صح ) ليس هذا موضع التوقف لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله قلت فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي المسوى بينها وبين الرجل وان أعتقت الأمة في الأثناء وهي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليه الستر والاتمام كما في المبسوط والاصباح والشرايع والجامع والمعتبر لعموم الدليل وزوال المسقط وصحت صلاتها للامتثال وأبطلها ابن إدريس بناء على انكشاف العورة فيها ؟ فإن لم تستر رأسها مع الا كان بطلت صلاتها وان جهلت الحكم وأطلق في الخلاف انها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام البيان لامتناع تكليف الغافل قال في المنتهى خلافا لبعض الجهود وتردد في التذكرة من ذلك ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر فهي كما لو جهلت في الحكم قلت قد مر الكلام في الغفلة عن الستر وعن الانكشاف وأم ران هنا محتملان وان لم يمكنها التستر سقط اجماعا فان أمكن لكن افتقرت إلى المنافى للصلاة استأنفت الصلاة كما في الشرايع والجامع لانتفاء الشرط والأولى ما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام من الاستيناف ان اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير والا استمرت وفى المبسوط والمعتبر الاستمرار مطلقا وتردد فيه في المنتهى مع السعة من انتفاء الشرط مع امكان تحصيله ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة وعموم لا تبطلوا أعمالكم واصل البراءة والصبية إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف الصلاة ان اتسع الوقت للستر وركعة وفاقا لأبيه ولا تكتفي بالتستر والاتمام وان أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط والسرائر والشرايع والمعتبر والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها وان لم يتسع الوقت لذلك فليس عليها شئ لعدم وجوب الصلاة عليها لكن يستحب لها الاتمام مستترة وان أمكنها بلا مناف وان كان البلوغ بالحيض أو الجناية بطلت صلاتها قطعا ولو فقد الثوب الستر العورة يستر بغيره من ورق الشجرة أو الطين وغيرها كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ويرشد إلى الطير ما مر من أن النورة سترة وانكره بعض العامة لتناثره ونحن نقول إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه والا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كل جزء من اجزاء الصلاة ثم إن ستر اللون والحجم فلا كلام وان ستر اللون فقط فكذلك بناء على ما مر وخصوصا اختيارا وهل يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يستر بالثور واستشكل في نهاية الاحكام وقرب الشهيد العدم لعدم انصراف اللفظ إليه يعنى لفظ الستر في فتاوى الأصحاب ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة ان نزله وجب ان لم يتضرر به كما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والمنتهى وأطلق المحقق انه لا يجب للمشقة والضرورة وفى مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع وأفتى بمضمونه في المعتبر والمنتهى والتحرير وزيد فيها انه يصلى قائما وذكر الشيخ صلاته قائما ولم يذكر الركوع والسجود وفى التذكرة صلى قائما مع من اطلع وهل يركع ويسجد قال بعض فقهائنا نعم لان الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا ولقول الصادق عليه السلام وذكر الخبر قال الشهيد وأولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه قلت الذي افهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار توارى العورة إذا قام أو قعد فيها وساير بدنه خارج و وقد يكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود على الخارج وهو فيها واما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها ثم على ما سيأتي من وجوب قيام العاري إذا امن إذا وجد حفرة ان جلس فيها لاستتر فالظاهر وجوبه وكذا ان وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار به الا جالسا لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام ثم قال الشهيد اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفرة لعدم من الركوع والسجود الا أن تكون صلاة الجنازة أو الخوف انتهى وفى التذكرة لا يكفي في الستر الضيق به لأنه ليس يلبس ونحوه نهاية الاحكام يعنى اختيارا ولو فقد الجميع صلى عاريا اجماعا عاجلا كان أم امرأة قائما مؤميا للركوع والسجود مع امن المطلع وإلا يأمنه صلى جالسا مؤميا لهما وفاقا للمشهور لأصل وجوب القيام من غير معارض إذا امن والاجماع على الجلوس ان لم يامن منه على ما في الخلاف وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح وان لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما وفى مرسل ابن مسكان يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروى في المحاسن إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما لكن في روايته عنه من غير ارسال غرابة وأوجب الصدوق في الفقيه والمقنع والسيد في الجمل والمصباح والشيخان في المقنعة والتهذيب الجلوس مطلق لقوله عليه السلام في حسن زرارة يصلى قائما وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما يكون صلاتهما ايماء برؤسهما وفى خبر أبي التحري المروى في قرب الإسناد للحميري صلى عريانا جالسا يؤمي ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه وخبر محمد بن علي الحلبي سال الصادق عليه السلام عن اصابته جنابة بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد اصابه المنى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى فيؤمى ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام فقال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا ويؤمي وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا وحكى الجلوس إذا لم يامن روايته وذلك لان القيام من الأركان ولا يقين بسقوطه مع اطلاق صحيحي علي بن جعفر وابن مسكان وارسال خبر ابن مسكان حتى الذي في المحاسن لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت واستتار الدبر بالأليتين والقبل باليدين واحتمل المحقق التخيير لتعارض خبري زرارة وعلى جعفر وضعف خبر ابن مسكان عن اثبات التفصيل قلت على التخيير إذا انضم الاحتياط إلى خبره وشهرة العمل به تعين العمل على وفقه من غير احتياج على ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد وخصوصا مع ثقة المرسل وابن مسكان من اجل الثقات مع أن حسن زرارة ليس نصا في الجلوس للصلاة لاحتماله الايماء للسجود كما ستسمعه واما الايماء للركوع والسجود فذكره الصدوق والمفيد والسيد مع نصهم على كونه للسجود اخفض والحلبي

190

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست