نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 189
الدبر بالأليتين كما في مرسل أبى يحيى فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر لعموم فاتوا منه ما استطعتم واصل عدم اشتراط شئ منهما بالآخر وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد الا ساتر القبلين سترهما وان لم يجد الا ساتر أحدهما ستر القبل كما في قرب في الذكرى ومن العامة من قال إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذكر وان لم تجد المرأة الا ما يستر السوأتين أو إحديهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت ولا أولوية لأحديهما وبدن المرأة كله عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم على ما في المنتهى وان قيدها فيه بالحرة ولا يخالفه قوله في التذكرة كالمعتبر عورة المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء الأمصار فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة ويجب عليه استره أي بدنها كله في الصلاة الا الوجه والكفين وظهر القدمين كما في المبسوط والمعتبر والاصباح والجامع للأصل ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم المرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا قال المحقق وجه الدلالة انه اجتزا بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس وفى المنتهى وليس القميص غالبا ساتر الظهر القدمين وفى خبر الفضيل صلت فاطمة عليها السلام في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وفى المنتهى اجماع كل من يحفظه عنه العلم في الوجه ونحوه التذكرة والمخ والمعتبر وفى ظاهرها و صريح المنتهى اجماعنا في الكفين وفيها أيضا ان الحاجة ماسة إلى اظهار الوجه والكفين غالبا للاخذ والاعطاء فليست من العورة وابن ابن عباس فسرها قوله تعالى الا ما ظهر منها وانه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في الاحرام وان ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا وفى المنتهى انهما أولى بالترخص من الوجه وفى الذكرى أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الا أبا بكر بن هشام وعلى عدم وجوب ستر الكفين الا احمد وداود وفى السرائر والتذكرة ( والتبصرة والارشاد والتلخيص صح ونهاية الاحكام استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما وفى الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما وتردد المحقق في النافع والشرايع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار وأولويتهما بالترخص من الوجه ومن قلة الحاجة إلى اظهارهما خصوصا باطنيهما واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سايغا كما روى أن فاطمة عليها السلام كانت تجر أذراعها وتطافي ذيولها وفى التذكرة ان الدرع هو القميص السايغ الذي يغطى ظهور قدميها وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت اذن تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس أظهر وحصر ابن عباس ما ظهر منها في غيرهما مع امكان ان يقال الأصل فيها الستر فإنما يستثنى من أعضائها ما علم وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر انه سال عليه السلام أخاه عليه السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلى قال تلتفت فيها وتغطى رأسها وتصلى فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا باس وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي يعفور تصلى المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ولا يضرها ان تقنع بخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر وخبر معلى بن خنيس انه سأله عليه السلام عن المرأة تصلى في درع وملحفة وليس عليها ازار ومقنعة قال لا باس إذا التفت بها وان لم تكفيها عرضا جعلتها طولا وان احتملت الرجل ما فوق القدم والإزار ستره وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها الا موضع السجود وظاهرة الجبهة وحدها وكأنه لكون الستر الأصل فيها الا ما تضطر إلى كشفه وانما هو الجبهة وفى الإشارة كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها ويجوز ان يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة وبأطراف اليدين الكفين و بأطراف القدمين ما خلا العقبين وفى الاقتصاد ولا يكشف غير الوجه فقط وفى الجمل والعقود والغنية على الحراير من النساء ستر جميع البدن وكأنه لنحو قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا ينبغي للمرأة ان تصلى في درع وخمار قال ويكون عليها ملحفة تضمها عليه وفى خبر اخر المروى في قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها ان تصلى في درع ومقنعة قال لا يصلح لها الا في محلفة الا ان تجديدا وسوى أبو علي بينها وبين الرجل في أنه لا يجب ستر غير القبل والدبر للأصل وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة ان دين محمد حنيف وتجب على الحرة ستر رأسها الا الصبية باجماع من عدا أبا على للأصل والاخبار واما خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا باس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلى وهي مكشوفة الرأس فمع الضعف يحتمل الضرورة والنافلة والتخلي عن الجلباب وان كان عليها خمار قال الشيخ والصغيرة ويحتمل ان يراد انه لا باس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلى واما قوله عليه السلام في خبر اخر له لا باس ان تصلى المرأة المسلمة وليس عليها قناع فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها كما في خبر علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين اتفقا على أن في العين والمحيط والمحكم والصحاح والنهاية الأثيرية ان القناع أكبر من المقنعة وان أنكره الأزهري ومن الرأس الشعر والأذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها وجعله الشهيد في الألفية أولى وفى الذكرى أقرب للخبر مع أنه لا يدل على الوجوب واحتمال دخول الاذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس وخروج ما طال من الشعر عنه وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي عن بعض الأصحاب انه لا يجب ستر الشعر وفى الذكرى وفى الصدقين وما لا يجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعي يعنى في الوجه فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الإصبعان لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في الرأس لدخول ما خرج من الوجه فيه وهو ان سلم فالخروج في الوضوء خاصة قال واما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة قلت ويؤيده أصل الستر و الخروج عما ظهر وعدم الحاجة إلى كشفها وما في التذكرة من أن الخمار هو ما يغطى رأسها وعنقها وجعل ستره في الألفية أولى واما استثناء الصبية فظاهر إذ لا وجوب عليها مع اختصاص الاخبار هنا بالمرأة والمدركة وما في العلل من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج انه سال الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب ان تقنع رأسها الصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة وكذا لا يجب ستر الرأس على الأمة ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص وان كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين وعن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار فقال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ولكن في الصحيح انه سال الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها قال لا ولا على أم الولدان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد وانما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى ولا ذكر فيه للصلاة والأقرب كما في الذكرى ان الرقبة تتبع الرأس ( لعسر سترها من دون ستره وهل يستحب لها ستر الرأس صح ) نص ابني زهرة وحمزة والجامع والنافع وشرحه والتذكرة والمنتهى والتحرير وظاهر المهذب والمراسم الاستحباب لأنه انسب بالخفي وهو مطلوب من الإماء كالحراير وفى التحرير انه لم يقف فيه على نص ونص الصدوق في العلل عدم الجواز لخبر حماد اللحام انه سال الصادق عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة قال
189
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 189