responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 18


عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء وصحيحي إبراهيم بن ابن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا وقوله عليه السلام فيما روى عنه أيضا وكل ما خرج من قبلك من دبرك من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء وأوجبه الصادق عليه السلام بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتح إحليله لخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة وهو من الضعف يحتمل الاستحباب وأوجبه أبو علي بخروج الحقنة وقد تقدم وبالمذي مع الشهوة وبمس باطن الفرجين من نفسه ومس باطنهما من الغير محللا والصلاة وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب أو محرما وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياط في المحلل والمحرم وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا وبالقهقهة في الصلاة إذا نفذ النظر إلى ما أضحكه أو سماعه وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره وخبر زرعة عن سماعة سئله عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ يصبر عليه والضحك في الصلاة والقى وهما مع الضعف يحتملا الاستحباب والتقية ويحتمل الوضوء وغسل اليد والضحك ان يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث وصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان على شهوة نقض وحمل على الاستحباب جمعا ولصحيح محمد بن إسماعيل سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء قال قلت إن لم أتوضأ قال لا باس واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد يعنى إذا كثر واما صحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء فيحتمل الانكار أيضا واما ايجابه بخروج الدم من السبيلين فاحتج في المخ بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ولا يجوز له الصلاة الا مع يقينها وضعفه ظ وقد عد في النزهة والألفية من الموجبات الشك في الوضوء مع يقين الحدث ويقينهما مع الشك في السابق وزيد في النزهة الشك في الوضوء قبل القيام من محله وليس شئ منها خارجا عن الا حدث المتقدمة حقيقة وعد الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة من موجبات الجنابة فإما ان يريد النواقض أو يقول إنها توجبه الا انه يسقط بالغسل ويجب الغسل خاصة بالجنابة ومع الوضوء بدم الحيض والاستحاضة مع غمس الدم القطنة سال عنها أولا والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل خلافا للسيد أو قطعة ذات عظم منه وان أبينت من حي ولو إلى بعد سنة خلافا لأبي على وضمير منه عائد إلى الانسان أو الميت وضمير أبينت إلى القطعة من حي فكك ويجب باجماع المسلمين غسل الأموات وغير الأسلوب لان الموت موجب على غير الميت تغسيله بخلاف ما تقدم ولا يجب بغيرها الا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم فعل وما يحرم على المحرم ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها أي الأغسال ولو جامعه كما في السرائر والمعتبر ومحتمل كلامي المبسوط والجامع للاخبار والناطقة باجتزاء من عليه الغسل لها ولغيرها من حيض وغيره بغسل واحد دون العكس كما في الشرايع والمعتبر ومحتمل عبارتي المبسوط والجامع وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه ويؤيده ان غسل الجنابة أقوى من غيره الا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ولكن الاخبار مطلقة ولذا قال الشهيد والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض والموت والموت مع النفاس أو الحيض الا قول أحدهما عليه السلام في خبر زرارة فإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد في ومرسل جميل إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم مع عدم الفارق بين الحيض غيره وقيل إن الاحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وان تعددت نسبها واحدة هو وهو النجاسة الحكمية والمنع من المشروط بالطهارة ويق لها الحدث فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة كما أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا وورود المنع عليه ظ وقيل أيضا لو لم يجزى غسل الحيض مثلا عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى فإنه لو وجب فاما ان يجب عليها الغسلان جميعا أو بالتخيير أو بحيث ان اغتسلت للجنابة اجتزأت ولم تجزى بغسل الحيض والثاني المط والأول المعلوم لبطلان والثلث ينفى وجوب غسل الحيض وفيه ان هنا قسما اخر و هو التخيير بين ان ينوى بالغسل رفع الجنابة خاصة وان ينوى رفعها مع الحيض والمحصل وجوب رفع الحيض عليها لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمع معه وقد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشرط بالطهارة من الجنابة واما للوطئ فهو الواجب ان أوجبناه دون غسل الجنابة واما للوطئ فهو الواجب فان انعكس وانضم الوضوء فاشكال من زوال نقضه بالوضوء ومساواته معه لغسل الجنابة وعموم الاذن في دخول الحايض مثلا في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت أو ما مر من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن اختصاص احتمال الاذن بمن ليس له مانع اخر من الصلاة واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه والمنع من أنه لو لم يجزى لم يكن لوجوبه معنى ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء وفى التذكرة على اختيار وجوب الوضوء ان قلنا بالاجزاء أو الاغتسال مطر بلا وضوء مع نية الاستباحة المشروطة بالطهارة من الجنابة كالصلاة كان ينوى اغتسل الاستباحة الصلاة من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض مثلا أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة كان ينوى اغتسل لرفع الحيض واستباحة الصلاة أقوى اشكالا من العكس مع ضم الوضوء ومسك الاشكال من أن الصلاة انما يستباح بارتفاع كل ما يمنع منها فنيتها كنية رفع الجميع ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده وبه مع الوضوء وانما يكفي إذا انصرفت إلى الأول وقيل ومن الاجزاء اما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم أو لاقتضاء ارتفاع جميع الاحداث وهو بط والا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه بان تنوي غسل الحيض للاستباحة وضعفه ظ ومعنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدد فيها أقوى ولو نوت اغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة الا على القول باجزاء العكس واضعف منه الاجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدوث ولما وجب عند النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطر أو مع نية الوجوب وعلى القول بالاكتفاء بذلك فهو في النية كالعكس والاجزاء هنا أقوى منه فيه ونص الشرائع الاجزاء ويعطيه كلام الجامع وفى الذكرى وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا ويحتمل ضعيفا الصحة والغاء لا غير ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزى غسل الحيض عن غسل الجنابة والامر ظ وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطئ وان أجزء فكما قبله ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها وان اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوى الاجتزاء بواحد كما يعطيه كلام الشرايع ثم غسل المستحاضة

18

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست