responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 17


الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة ايجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله وحدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها فلا يشمل الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة لأنها ليست باحداث ولا الافعال المتأخرة عنها وان شملتها الاحداث لغة لانتفاء الايجاب والسببية فيها واما الافعال المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصباح وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنها ليست مقصودة من الفصل ولا يعد من الاحداث عرفا والمراد هنا بالأسباب هي الاحداث أو الاحداث في العرف هي النواقض يجب الوضوء خاصة ان وجب بنذر أو شبهه أو لمشروط به بخرج كل من البول والغايط والريح من المخرج الطبيعي المعتاد لخروجه لعامة الناس بالنصوص واجماع المسلمين كما في المعتبر والمنتهى وغيرها وفى الروض ولك وغيرهما لاعتبره باعتباره للشخص فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر والمعتاد للريح هو الدبر فلا يوجبه الخارج منه ( من القبل وفاقا للسرائر والمهنا والمنتهى والبيان وقطع في ( كره ) بنقض الخارج منه صح ) من قبل المرأة واستقرب في المعتبر في الذكرى مع الاعتياد ونص في المعتبر والمنتهى على عدم نقض الخارج من الذكر وفرق في التذكرة بين الأدر وغيره فنقض بالخارج من ذكر الأول وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم لم يوجب استشكل في ير وكرة والمنتهى والا قرب العدم كما في الذكرى للأصل والتبادر ويجب بخرج كل منها من غيره أي غير المعتاد لعامة الناس مع اعتياده للشخص السند الطبيعي خلقة أو عرضا أولا كان تحت المعدة أو فوقها لعموم النص بايجاب الثلاثة الوضوء وما بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين لو من الدبر والذكر فمبني على الغالب والطبع وفى الخلاف والمبسوط والجواهر اعتبار تحيته لمعدة لان ما فوقها لا يسمى غائطا وهو مم خصوصا عند السداد الطبيعي واحتمل اعتبارها إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الأحكام لان ما يحتله الطبيعة يخرجه من أسفل والحكم في الاعتياد العرف وفى الهادي الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل وقال وفى النقض بالثالثة احتمال قوى لصدق العود بالثانية وفى الروض والمسالك القطع بهذا الاحتمال ولم يعتبر الاعتياد في البول والغايط وفى ئر والتذكرة واحتمل ذلك في نهاية الاحكام قيل ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي كما يظهر من التحرير والمنتهى والمعتبر والنوم وهو المبطل للحاستين البصر والسمع تحقيقا أو تقديرا بالنصوص وهي كثيرة والاجماع وان لم يذكره علي بن بابويه به فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف وخلافه لا ينقض الاجماع وبمعنى ابطاله الحاستين اذهابه العقل كما قال الصادق عليهما السلام فزرارة في الصحيح والنوم حتى يذهب العقل وهو بمعنى قول أمير المؤمنين في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة لا يوجب الوضوء الا غايط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها على الحصر الإضافي وهو موجب للوضوء مطلقا في الصلاة أو غيرها على أي هيئة كان النائم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها سقط من النوم أو انفرج ان كان قاعدا أولا قصيرا كان النوم أو طويلا اجتماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف ولعموم النص ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض من نام وهو راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء وينسب إلى الصدوق انه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج لقوله في الفقيه وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ان لم ينفرج وهو مع التسليم يحتمل التقية وعند المبطل للاحساس فان الغالب معه الانفراج ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن ابن أبي بكر الحضرمي كان ابن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا نام الرجل وهو جالس يجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء واما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه وضوء فظاهره غير النوم وكذا خبر ابن أبي الصباح سأله عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال إذا كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة وكل ما أزال العقل أو غطى عليه من جنون أو اغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها باجماع المسلمين على ما في التهذيب وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم وفى بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات اما لم يحدث أو نيم أو يجامع أو نعم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء وفى المعتبر والتذكرة الاستدلال عليه بقول ابن أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وان وقع السؤال عن الاخفاء وهو النوم أو النعاس وفى ذكره وكرى زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل وضعفهما والاستحاضة القليلة خلافا لما يغرى إلى الحسن واما المتوسطة والكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسال ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات فإنها لم يغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي أو الخارج المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ بالغائط ناقض لما يستصحبه اما غيره فلا عندنا كما في التذكرة دودا كان أو حصى أو دما غير الثلاثة أو دهنا قطره في إحليله أو حقنة أو نحو ذلك للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة للنواقض ونحو خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء ( وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه صح ) وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو الا بمنزلة القمل الخارجة قال المحقق لايق لا ينفك الخارج من رطوبة بخسة لأنا سنبين ان الرطوبات لا تنقض وعن أبي على نقض الحقنة إذا خرجت واما قول الصادق عليه السلام في خبر فضيل في الرجل يخرج على جعفر سال أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه منه مثل حب القرع عليه وضوء فاما على التقية أو الانكار أو الاستصحاب أو الاستحباب أو انه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا أو لا يجب بغيرها اجماعا كما في التذكرة ونهاية الأحكام كالمدوى ألقى وغيرهما كالرعاف والضحك والقبلة ومس الفرج للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ولا يوجب الوضوء الا غايطا وبول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان والمذي ليس فيه وضوء وانما هو بمنزلة ما يخرج من الانف وحسن إلى أسامة سأله عليه السلام ( من القئ ينقض الوضوء قال لا وله عليه السلام صح ) عن مرسل ابن ابن أبي عمير ليس في المندى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وفى صحيح زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ان سال من ذكرك شئ من مندى أو وردي فلا تغسله ولا نقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وفى حسن الوشاء في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال ينقيه ولا يعيد الوضوء وصحيح معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس به وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك انما هو من جسده وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عليه اسلام عمن مس فرج امرأته قال ليس

17

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست