نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 179
جهة قبلته تلك الجهة أو ينحرف عنها فان يتسر له معرفة الانحراف والمقابلة بجهة مسيره وما يشاهده من الامارات السماوية سهل عليه التعلم والا كان من قبل الأول قال الشهيد ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بأحكام الشرعية كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد وانما يجب فيها كفاية اجماعا لانتفاء الحرج والعسر في الدين قال ولندور ( الاجتهاد ) إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها يعنى ما أسمعتكه من الاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم قال ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده الزام آحاد الناس بذلك قال فان قلنا بأنه فروض الكفاية فللعامي ان يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه وان قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة ما دام الوقت فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع أو قلد على الخلاف ولا قضاء قلت فرط في التأخير أولا للأصل الا ان يظهر أوانه قلد الاستدبار أو نحوه ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلى باريه لا لان وان أصاب لأنه خالف الواجب عليه عند الصلاة وهذا انما يجب عليه التقليد عندها قال ويحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجة إليها عينا بخلاف ما قبله لان توقع ذلك وان كان حاصلا لكنه نادر قال وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني لأنه موسع على الاحتمال القوى إلى عروض الحاجة ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة لو التياسر ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة الصلاة لأنه اخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به قلت لحصول العلم له بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم وفى الخلاف ان الأعمى ومن لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما ان يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد إذ لا دليل عليه الا عند الضرورة الضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير ويجوز لهما مخالفته أيضا إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما ولعله يعين إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم والا فتكليفهما ابدا بالأربع مما لا قايل به وكذا الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد لحصول علمه بالامارات باخبار متواترة وغيره وفى جواز المخالفة ما عرفت وفى المبسوط ان من لا يحسن امارات القبلة إذا اخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ونحوه المهذب ففهم الفاضلان اختلاف قول الشيخ فيا لكتابين حتى أنهما نصا في المعتبر والتذكرة على تجويزه التقليد في المبسوط واختاره في كتبهما لكن في التذكرة والنهاية لمن لا يعرف وان عرف و احتجا له في المعتبر والمنتهى بان قول العدل إحدى الامارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض قال المصنف لايق ان له عند عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله لان الوقت ان كان واسعا صلى إلى أربع وان كان ضيقا تخير في الجهات لأنا نقول القول بالتخيير مع حصول الظن باطل لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل ممن لا يعرف وقال في المخ ان العمل به مع الضيق يوجبه في السعة لأنه لكونه حجة وحجية الحجة لا تختلف وفيه ان الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة وزاد فيه في الدليل مفهوم ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو يعطى كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده وحينئذ لاختلاف بين المبسوط والخلاف للتصريح فيه بالتقليد واما العارف الذي فقد الامارات أو تعارضت عنده فهل يقلد أو يصلى أربعا قال الشيخ في المبسوط متى فقد امارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ثم قال فيه متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الامر لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه بل يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء وان قلده في حال الضرورة جازت صلاته لان الجهة التي فيها هو مخير في الصلاة إليها والى غيرها ونحو هذه العبارة في المهذب والجامع وفهم المصنف في المخ من العبادتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه واختار تساويهما في جوازه واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي إذ لا طريق على الاجتهاد فيتعين اما التقليد أو الصلاة أربعا والرجوع إلى العدل أولى لأنه يفيد الظن والعمل بالظن واجب في الشرعيات والأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى وكما قال هنا مع احتمال تعدد الصلاة أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم والظن أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك لان العمل بالظن انما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا يقلد في إحديهما العدل تيقن براء ذمته وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص ولا دليل هنا على التقليد نعم عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وان كان صبيا أو كافرا صدوق وان ضاق الوقت الا عن واحدة لم يصل الا إلى تلك الجهة احتراز عن ترجيح المرجوح وما في الذكرى في نفى التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال وانما يفيد التأخير إلى زوال العارض واما ان أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته وامارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد وهل يجوز أم لابد من عدلين فصاعدا وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة لم أر من اشتراط التعدد فهو خبر أي يكتفى فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعية الكلية والا فكل خبر شهادة ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة فلما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا واكتفى في حقوقه واحكامه بالرواية وهذا منه و يعول على قبلة البلد بلد الاسلام مع انتفاء علم الغلط كما في الشرايع أو ظنه كما في المبسوط والمهذب اجماعا كما في التذكرة لان استمرار علمهم من أقوى الامارات المفيدة للعم غالبا ومنها المحاريب المنصوبة في جوادهم التي يغلب مرورهم عليها أو في قربة صغيرة نشأت فيها قرون منهم قال الشهيد ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا قلت أي العمل على وفقه لأنه عمل بالظن في مقابلة العلم وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن المبسوط والمهذب ولا مستلزم له فان استلزمه انقلب العلم وهما قال وهل يجوز في التيامن والتياسر الأقرب جوازه لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع اما التيامن والتياسر فغير بعيد و عن عبد الله بن المبارك انه امر أهل المرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج يعنى ولم ينكر عليه أحد ولم يستبعد واستمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة قال ووجه المنع ان احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وان فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك لأنه غير واجب عليهم فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم وانما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في خير ( المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا قلت و ) المنع خيرة نهاية الاحكام قال اجتهد فأداه اجتهاده إلى
179
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 179