نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 178
عن مشاهدة أو امارة من أماراتها من كوكب أو محراب وقبر أو صلاة فهو من اجتهاد وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات الظاهر اجماع المسلمين على الأربع ( تقديمه ؟ على ) قولا وفعلا وان فعل الأربع بدعة فان غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس الا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجب على عامة الناس وهم غيرهما ابدا ولا قائل به واما خبر خداش عن بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو ظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الأربع وجوه فلعل المراد بالاجتهاد فيه التجزي لا المرجح بقرينة اطباق السماء ولذا حمل الشيخ قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ومضمر سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك تعمد القبلة جهدك على الضرورة التي لا يتمكن من الأربع ويحتمل ان يكون الاجتهاد الجاء وما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق والمغرب أو العلم بها للنص عليها فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا مع الامكان ولم يجزى الاجتهاد بوجه آخر ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية والمقنعة والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما الامارات السماوية ان من فقدها صلى أربعا ونحوهما ابن سعيد وأظهر فيه قول ابن حمزة ان فاقد الامارات يصلى مع أربعا الاختيار مع الضرورة يصلى على جهة تغلب على ظنه واما السيد والحلبيان وسلار والقاضي والفاضلان فأطلقوا ان الأربع إذا لم يعلم القبلة ولا ظنت وكلام ابن إدريس يحتملهما واستظهر الشهيد العدم من الخلاف والتهذيب وان ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الامارات ويأتي حكمه فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا ان اتسع الوقت ولا فما ومعه وان وجد من يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع واما يسعه الوقت تعارض الاجتهاد واخبار العارف العدل لا اجتهاده يرجع إلى الاجتهاد لاستناده إلى حس نفسه وهو أقوى عنده من حس غيره وكذا ان استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه إلى المحسوس وفى الشرايع يقوى عندي انه ان كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه قلت والامر كذلك وذلك بان يجز عن محراب معصوم أو عن صلاته وعن محسوس سماوي من نجم أو غيره يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به فان التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء وأخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أقوى اعلم بطريق الاجتهاد والبراهين ففيه نظر والأعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ونحوه ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم وله ان يقلد المسلم العدل العارف بأدلة القبلة كما في المعتبر والجامع والشرايع والأحمدي لانحصار طريقه فيه واخبار الاتمام به إذ لا وجه إلى القبلة واصل البراءة من الصلاة أربعا ولزوم الحرج لو وجبت عليه وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا وجهان وكلام ابن الجنيد وسعيد يعطى التعين وكذا الدروس وهو ظاهر الكتاب والشرايع والارشاد والتحرير والتلخيص وهو الأظهر لكثرة اخبار التشديد وضعف مستند الأربع وفى المبسوط والمهذب والاصباح الرجوع إلى قول الغير وهو أعم من التقليد ولعله المراد منه وفى الخلاف انه ا عم ومن لا يعرف امارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار وعند الضرورة يصليان إلى أي جهة شاء ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ثم قال وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لها ان يرجعا إلى غيرهما الا انهما يخيران في ذلك وفى غيرهما من الجهات وان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير قلت دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا وهذه الأخبار في الأعمى ومفهوم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ويشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام و الذكرى والدروس والبيان رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الاحكام قال الشهيد لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ قال فان تعذر العدل فالمستور فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقة تردد من قوله تعالى فتبينوا ومن أصالة صحة اخبار المسلم قلت وأطلق المصنف في النهاية والتذكرة النهى عن تقليده والكافر كالمبسوط والمهذب والجامع قال في التذكرة ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول الدار وقبول الهدية وقال الشهيد ما لو لم يوجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان يعنى على الوجهين في الفاسق قال وأولى المنع لان قوله ركون إليه و هو منهي عنه قال ويقوى فيهما بعينه والفاسق الجواز إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات قلت نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يمكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا والا فالجمع بينهما وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة وهو خيرة المعتبر والمختار العدم كما في نهاية الاحكام والمختلف فظاهره نفى تقليد المرأة أيضا قال فيه لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبول مع عدمها ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه اما أولا فلعدم انضباطه واما ثانيا فلحصوله بالكافر فلا بد من ضابط وليس الا خبر العدل لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد والتقليد كما عرفت الرجوع إلى قول المخبر عن اجتهاد فان أخبر عن ع لم الان أولى بالرجوع إليه كما في الذكرى ولو تعدد المخبر رجع إلى الأعلم الا عدل كما في المنتهى والتذكرة و نهاية الاحكام والذكرى وفى الدروس إلى الأعلم وفى البيان إلى الأعلم فالأعدل فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي وفيه أيضا انه لا عبرة بظن المقلد هنا فان ظن إصابة المفضول لم يمنعه من تقليد الأفضل وان تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الاحكام وفى الأخير استمال وجوب الأربع ولو فقد البصير العلم والظن بنفسه لكونه عاميا لا يعرف امارات القبلة وان عرف قلد كالأعمى لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر مع أصل البراءة من الأربع ولزوم الحرج لو وجبت أو وجبت التعلم كما يقلد في جميع الأحكام اما من لا يعرف لكنه إذا عرف عرف فعليه التعلم كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى ومن البيان لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن بخلافه في ساير الأحكام لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان بخلاف أدلة القبلة قال الشهيد سواء كان يريد السفر ولا لان الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن قلت لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا وان من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقبلا ومعرفة مجرد ذلك تقليد واما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الأيمن فهو اما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كساير أدلة ساير الأحكام مع أن النص انما ورد بالجدي على وجهين وما بين المشرق والمغرب قبلة كما مر فهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الآفاق والاجماع على ساير العلامات وانما استنبطت بالبراهين الرياضية لأنا نقول يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلده متفقين على الصلاة إلى جهة إذ يكفي العامي ان يريه بعلمه الجدي أو ساير العلامات بحيث يحصل له العلم نعم لا يكفيه إذ سافر إلى ما يقابل
178
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 178