responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 146


ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال يتيمم ن لبده أو سرجه أو معرفة دابة فان فيه غبارا أو يصلي وقول الصادق ( ع ) في خبر رفاعة فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ولكن الغبار غبار الأرض لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان الدقيق كما صرح به السيد وابن إدريس والمصنف في المنتهى والنهاية وهل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكن من الأرض ظاهر الأكثر وصريح السرائر ونهاية الأحكام الاشتراط ونسب في التذكرة إلى علمائنا واستدل عليه في المنتهى و نهاية الأحكام بان الصعيد هو التراب الساكن الثابت وهو ممنوع ؟ وبان النصوص انما يتناوله عند فقد الأرض وأطلق التيمم به في جمل العلم والعمل واحتج في المنتهى لعدم الاشتراط بان الغبار تراب فإذا انفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا قال وفيه قوة قلت ويحتمل ان يكون الأصحاب انما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين فان خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ثم ظاهر الكتاب والمبسوط والمقنعة والشرايع والمنتهى ونهاية الاحكام اشتراط فقد التراب خاصة وان وجد الحج كصريح المراسم والجامع ويجوز ارادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع وشرحه والسراير والتذكرة وهو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب وعدم اشتراطه بفقده وصريح النهاية والوسيلة والسرائر الاشتراط بفقد التراب وصريح المهذب الاشتراط بفقد الحج والوحل أيضا وآخر غيره الوحل كالكتاب وهو صريح صحيح أبي بصير عن الصادق ع وظاهر غيره ثم قدم في النهاية التيمم بعرف الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب فذكر انه ان كانت معه دابة نقص عرفها أو لبد سرجها وتيمم بغرته فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه والظاهر ما في المنتهى ان هذا الترتيب لكثرة وجود اجزاء التراب غالبا في عرف الدابة ولبد السرج دون الثوب وعكس ابن إدريس فقال حكم غبار معرفة دابته ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه وفي المختلف لم نقف له على حجة ولو لم يجد الا الوحل تيمم به بالاتفاق كما في المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار فان الله أولى بالعذر ولأنه صعيد طيب وماء طهور كما علل به في الاخبار وان تمكن من تحقيقه ثم التيمم به ولو بالاطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقد للتراب واختلف في كيفية التيمم به ففي السرائر انه كالتيمم بالأرض وفي المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط و المهذب انه يضع عليه يديه ثم يرفعهما فيمسح إحديهما بالأخرى ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كيفية وفي المعتبر انه الوجه لظاهر الاخبار قلت بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالأرض كما في السرائر من غير فرك لاحتماله اخلاله بالموالاة وفي الوسيلة والسراير انه يضرب يديه على الوحول قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس ثم ينفضه عن السيد ويتيمم به وعندي انه حينئذ لم يكن تيمم بالوحل ولابد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنيه التيمم كما في الذكرى وفي التذكرة انه الوجه ان لم يخف فوات الوقت فان خاف عمل على الأول يعني ما ذكره الشيخان ونحوه في نهاية الأحكام قلت وقد يقوت بالأول فتعين المسحان من غير فرك ولو لم يجد الا الثلج فان تمكن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وذلك إذا حصل الجريان وان ضعف وبمعونة اليد كالدهن وجب فعله والتطهر به كذلك وقدمه على التراب كما في الاستبصار والمعتبر لان التيمم انما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائية ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يجنب في السفر لا يحد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر فان ظاهره لتسوية وخبر معاوية بن شريح ان رجلا سأله ع فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد ان نتوضأ ولا نجد الا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي فقال نعم وخبر علي بن جعفر سأل أخاه ( ع ) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم خلافا للمقنعة والمبسوط والوسيلة ففي المقنعة فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به ؟ فان خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها تحريكا باعتماد ثم رفعها بما فيه من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ثم يضع راحته اليسر على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلى انشاء وان كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وان قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن وفي المبسوط ومن لم يجد الا الثلج ولم يقدر على الماء فيتوضأ ولا على ارض فتيمم تطهر بالثلج بان يعتمد على الثلج حتى ينتدي به ويغسل أعضائه في الوضوء أو جميع جسده ان كان عليه غسل وهو يعم الدهن وما فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن وفي الوسيلة فإن لم يجد شيئا من ذلك يعني التراب والحجر وغبار نحو الثوب والوحل ووضع الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تنتديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ومسح جميع البدن ان كان عليه غسل وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه وبالجملة لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج المشتمل على اجراء الماء على الأعضاء ولو كالدهن الا الرخصة للمشقة والا يمكنه الغسل به ولا كالدهن تيمم به بعد فقد التراب وما في حكمه كما في مصباح السيد والمراسم والاصباح لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق ( ع ) عن رجل أجنب في سفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة تيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ويحتمل التيمم بالصعيد بأن يريد السائل انه لم يجد من الماء الا ثلجا أو ماء جامدا نعم في المقنع روى أن اجتنب في ارض ولم يجد الا ماء جامدا ولم يخلص الا الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك والتمسح فيه لابد من أن يكون بالماء الجامد لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة ومسح جميع البدن بما يجري عليه كالدهن أو بما دونه ويحتمل إرادة السيد وموافقته من التيمم مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في المختلف والمنتهى من الخبر الأول واختاره فيهما وفي التذكرة والنهاية بناء على وجوب امساس الماء بالأعضاء وأجزائه عليها فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر وهو قوي موافق للاحتياط واطلاق الاخبار بالتدليك والتمسح بالثلج وأنكر ابن إدريس التيمم بالثلج وأصاب للاجماع على أنه انما يكون بالأرض ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة وفيه انه خروج عن الكتاب والسنة إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم وأنكر أيضا امساس أعضاء الوضوء أو الغسل به لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل لتوقفهما على الجريان ومنعه المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة وهو حسن وفي المختلف مطلقا ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا مباحا ولا ما في حكم التراب فالأقوى سقوط الصلاة أداء كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والجواهر والناصرية والاصباح والوسيلة والجامع والشرايع والمعتبر إذ لا صلاة الا بطهور وقضاء كما في الثلاثة الأخيرة وحكى عن المفيد خلافا لما قبلها للأصل وتبعية القضاء للأداء وهو ممنوع ؟ وقوله ( ع ) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته عام ولذا اختار القضاء في المنتهى وتردد في المختلف وقد يجاب عن الخبر بان المفهوم منه من فاتته صلاة مفروضة عليه والا

146

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست