نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 140
ونهاية الأحكام باجماع المسلمين لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته ويحتمله قوله عليه السلام من جدد قبرا ان كان بالجيم أو بالخاء المعجمة ويستثنى منه مواضع قطعا منها ان يبلى الميت ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ويختلف باختلاف الأهوية والترب ومنها ان يدفن في مغصوب وان كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها ومنها ان يكون كفر في مغصوب ومنها ان يقع في القبر ماله قيمة وان قلت وفى نهاية الأحكام الكراهة إذا قلت ومنها إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم تغير الصورة عادة وفى مواضع وجهان منها ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع ومن أن الحق فيه لله وحقوق الآدميين أضيق ومنها ما لو ابتلع ماله قيما فان جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ولم يجزه الشيخ في خلاف وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه ومنها ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ففي المنتهى النبش وفى التذكرة ونهاية الأحكام احتماله وفى خلاف العدم لعدم لتغسيله ومنها ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه والوجه ما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام من العدم لحصول الستر بالدفن وجواز الصلاة على القبر ومنها ما إذا دفن في ارض مملوكة ثم باعها المالك ففي مبسوط ان للمشتري نقل الميت منها والوجه العدم كما في المعتبر الا ان لا يكون الدفن باذن البايع كما في ير والتذكرة والمنتهى ومنها إذا أريد نقل الميت بعد دفنه إلى أحد المشاهد ففي يه ومبسوط والمصباح ومختصره ورود رخصة بالجواز وفى الأخير ان الأحوط العدم وفى الأول ان الأصل العدم وفى الثانيين ان الأفضل العدم والوجه الحرمة كما هنا وفى التذكرة والمنتهى والتلخيص والمختلف ونهاية الأحكام والغرية والسرائر والاصباح والذكرى والبيان للعموم ويمكن ان يريد الشيخ بالرواية ما روى من نقل نوح ادم وموسى يوسف ولا حجة فيهما لجواز الاختصاص وامكان البلى مع أن المنقول ان ادم كان في تابوت فأخرج التابوت ويوسف في صندوق مرم وأطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر وأبو علي نفى الباس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ويحرم شق الرجل الثوب على غير الأب والأخ وفاقا للأكثر اما الحرمة فلكونه تضييعا للمال واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وللعنه صلى الله عليه وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها وما مر من قول الصادق عليه السلام في قوله ولا يعصينك في معروف ان المعروف ان لا يشققن جيبا لخبر وما روى عنه عليه السلام انه أوصى فقال لا تلطمن على خد ولا يشقن على جيب فما من امرأة يشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت واما الاستثناء فللأخبار الناطقة بشق ابن أبي محمد على أبيه عليه السلام وقوله قد شق موسى على هارون وحرمه ابن إدريس مطلقا لأصل الحرمة واطلاق الاخبار وجواز اختصاص ما ورد من الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الأحكام وهو ظاهر الشيخين لتخصيصها الحكم بالرجل وفى ير انها تستغفر إذا شقت فيعطى الحرمة وكذا عبارة المنتهى لقوله يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور وشق الثوب الا في موت الأب و الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل وكذا أطلق ابن حمزة حرة تخريق الثياب لغير الأب والأخ وهو قضية الأصل والعمومات وفى كفارات الجامع لا باس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ويجب ان يشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي للاخبار والاعتبار وفى خلاف ولا اعرف فيه خلافا وان علم امكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى وعن الشافعي واحمد ان القوابل يخرجنه من غير شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لأمر موهوم ثم في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والمهذب والسرائر والجامع وير والمنتهى والتلخيص ونهاية الأحكام والبيان شق جانبها الأيسر والاخبار خالية عنه ولذا أطلق في خلاف كما هنا واختاره المحقق والشهيد في الذكرى ثم يخاط موضع الشق كما في المقنعة ويه ومبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرايع ليسهل التغسيل ولأنه احترام لها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها ونسب في النافع إلى رواية وفى المعتبر و انما قلنا وفى رواية ويخاط الموضع لأنها رواية ابن ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه لان مصيرها إلى البلى ورده الشهيد بان الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك الا عن توقيف ولو انعكس الامر وخيف على الام إذ حلت القابلة يدها وأخرجته صحيحا إن أمكن والا قطعته وأخرجته قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في خلاف وان لم توجد امرأة فرجل لأنه موضع ضرورة ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ومن البين تقدم المحارم على الأجانب والزوج على الجميع بل على النساء والوجه ما في المعتبر من أنه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل والا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ولعله مراد للأصحاب وان لم يصرحوا به والشهيد يدفن بثيابه وجوبا عندنا والاخبار به كثيرة وجوز الشافعي واحمد التكفين بغيرها وينزع عنه الخفان وان أصابهما الدم كما في المقنعة والغنية والشرايع والمعتبر ويه ومبسوط والمهذب لخروجهما عن الثياب عرفا فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع وفى المراسم والوسيلة والسرائر انهما لا ينزعان ان أصابهما الدم لعموم الاخبار بدفنه في دمائه وفيه ان المعنى النهى عن التغسيل فان من المعلوم ان العموم غير مراد لنزع السلاح عنه واما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل وفى خلاف والمعتبر نزع الجلود ( منه لخروجها عن الثياب عرفا ولامره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد وفى النافع نزع صح ) الخفين والفرو وفى المقنعة والغنية نزع الفرو والقلنسوة والسراويل ان لم يصبها دم وفى المراسم نزع السراويل والقلنسوة والخف ان لم يصبها دم وعن أبي على أيضا خلع السراويل ان لم يصبه دم ودليله خبر يد وخيرة المعتبر العدم لكونه من الثياب وهو أحوط وان احتمل الامر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب وقال علي بن بابويه لا ينزع منه شيئا من ثيابه الا الخف والقرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل فان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ فيحتمل ثيابه العموم للشبهة واختصاصها بما عدا الأول والأولين أو الثلاثة الأول وسواء فيما ذكر وغيره من احكامه قتل تحديدا وغيره كان عليه اثر قتل أولا خلافا لأبي على فيمن ليس به اثر قتل لانتفاء العلم بالشهادة مع أصل وجوب الغسل ومقطوع الرأس إذا غسل بيدا في الغسل برأسه فيغسل عنه الدم ثم يصب عليه الماء للغسل ثم ببدنه في كل غسلة للعمومات وخصوص ما تسمعه من الخبر ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم فإذا دفن تناول المتولي للدفن الرأس مع اليدين فدفنه معه والمجروح بعد إزالة الدماء عنه وغسله بربط جراحاته بالقطن
140
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 140