responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 139


وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر وحمله المصنف في المنتهى والتذكرة على التطيين وفى المعتبر ان مذهب الشيخ انه لا باس بالتجصيص ابتداء وان الكراهية انما هي الإعادة بعد الاندراس والذي رايته في يه والمصباح ومختصره ومبسوط انه لا باس بالتطيين ابتداء بعد اطلاقه كراهية التجصيص ويكره تجديدها بعد الاندراس ان كان بالجيم كما في يه ومبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيهما ويحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ويحتمل قتل المؤمن ظلما فإنه سبب لتجديد قبر إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة وقال المحقق ان هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ عن علي عليه السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود فان الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها وذكر الشهيدان اشتغال الأفاضل مثل الصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وان كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وان ضعف اسنادها وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز ان يرم سائر القبور من غير أن يجدد ويكره المقام عندها كما في يه والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والسرائر لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون لصوت وفيما حكى عن المحاسن في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشققن حبيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا وروى نحوه علي بن إبراهيم في تفسيره وفى الخصال للصدوق وفى وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر ولما فيه من السخط لقضائه تعالى والاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية ولما في طوله من زوال الاتعاظ قيل ويجوز بل قد يستحب إذا تعلق به غرض صحيح كتلاوة القران ودوام الاتعاظ وعن الصادق عليه السلام ان فاطمة عليهما السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا انا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري وألحدني وسو التراب على واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القران والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء وعنه عليه السلام انه لما سوى عليها التراب امر بقبرها فرش عليه الماء ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا فاخذ العباس بيده فانصرف به ويكره التظليل عليها كما في يه والمصباح ومختصره والوسيلة و السرائر ولعل المرأة البناء عليها كما في مبسوط والاصباح والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ولكن البناء يعم المد والوبر والأدم ولعله أراد في المنتهى بقوله والمراد بالبناء على القبر ان يتخذ عليه بيت أو قبة والاخبار بالنهي عن البناء كثيرة وفى مبسوط والتذكرة والاجماع على كراهية وزاد في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه من زينة الدنيا وفى المنتهى ان فيه تضييقا على الناس ومنعا لهم عن الدفن ثم خصت الكراهة في مبسوط بالمواضع المباحة وفى المنتهى بالمباحة المسبلة قال اما الأملاك فلا والاخبار مطلقة ثم الوجه ما ذكره الشهيد من استثناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام للأطباق على البناء عليها في جميع الأعصار ولأنه انسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم وكذا تجديد قبورهم ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عامر النافي يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ومن زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام الخبر ويكره دفن ميتين ابتداء في قبر كما في الوسيلة والشرايع والنافع وشرحه لما ارسل عنهم عليه السلام لا يدفن في قبر واحد اثنان ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر أو افتضاحه عنده ولكراهية جمعهما على جنازة كما في مبسوط ويه والوسيلة والمهذب والجامع فهذا أولى ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر الا لضرورة اما حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت اخر ففي يه ومبسوط كراهية أيضا مع قوله في مبسوط متى دفن في مقبرة مسبلة ولا يجوز لغيره ان يدفن فيه الا بعد اندراسها ويعلم انه صار رميما وذلك على حسب الأهوية والترب فان بادر انسان فنبش قبرا فإن لم يجد فيه شيئا جاز ان يدفن فيه وان وجد فيه عظاما أو غيرها راد التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا قال المحقق وهذا يدل على أنه أراد بالكراهية أولا التحريم لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني ووافقه المصنف في التحريم في التذكرة ويه والمنتهى وير قال نعم لو كان في أزج وضع لجماعة جاز على كراهية وقد نوقش في صيرورته حقا للأول واما تحريم النبش فهو شئ اخر ولا اشكال في جواز الامرين مع الضرورة وقد روى امر النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد بجعل اثنين وثلاثة في قبر وتقديم أكثرهم قرانا وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام تقديم الأفضل و انه ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين ليشبها المنفردين وفى المهذب جعل الخنثى خلف الرجل وامام المرأة وجعل تراب حاجز بينهما ويكره النقل من بلد الموت قبل الدفن باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام للامر بتعجيل التجهيز الا إلى أحد المشاهد فيستحب عندنا قال الفاضلان ان عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الان من غير تناكر فهو اجماع منهم قالا ولأنه يقصد بذلفك التمسك بمن له أهلية الشفاعة وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى قلت وقد روى في الكافي والفقيه والخصال والعيون وغيرها عن الصادقين عليهما السلام ان الله أوحى إلى موسى ان اخرج عظام يوسف من مصر وفى مجمع البيان وقصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى ارض الشام فدفنه في بيت المقدس وعن الغرية قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله ان وصى الميت بذلك وفى الجامع لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم قلت لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل وقيد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك وبمعناه قول ابن إدريس ما لم يخف عليه الحوادث ثم قال اما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم انتهى هذا قبل الدفن اما بعده فسيأتي ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه كما في ظاهر وخلاف لان فيهما استهانة بالميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا وارشاد النهى عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر وغيره إليه وما روى عنه صلى الله عليه وآله لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم وفى التذكرة انه قول علمائنا وأكثر أهل العلم ونسبه المحقق إلى الشيخ ومال إلى العدم وقصر الكراهية على الجلوس الذي في خبر علي بن جعفر ثم قال على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعنى الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا لان القبر موضع العظمة فلا يكون موضع الاستهانة وقطع في المنتهى بكراهية الجلوس والاتكاء عليه ونسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ وذكر الرواية عنه عليه السلام لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم وما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام قال إذا أدخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد له ويحرم نبش القبر اجماعا كما في التذكرة وفى المعتبر

139

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست