responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 413)


للمؤمنين والمؤمنات والمستضعف كما في السرائر من لا يعرف اختلاف الناس فلا يعرف ما نحن عليه ولا يبغضنا التوقيع الكاظم عليه السلام لعلي بن سويد الضعيف من لم يرفع إليه محبة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف وفى قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي سارة ليس اليوم مستضعف أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء ولأبي بصير وسفيان السمط فتركتم أحد أيكون مستضعفا فوالله لقد مشى بأمركم هذا العوائق إلى العوائق في خدورهن وتحدث به السقايات في طريق الدنية ولأبي بصيرة من عرف اختلاف الناس ولأبي حنيفة من أصحابنا من عرف الاختلاف فليس بمستضعف وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه وممن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان ممن ليس له مزيد تمييز يمكنه به معرفة الحق أو يبعثه على العناد والبغض لنا كما قال أبو جعفر عليه السلام لزرارة هو الذي لا يستطيع حيلة ويدفع بها عنه الكفر ولا يهتدى بها إلى سبيل الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر قال والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان وفى الغرية يعرف بالولاية ويتوقف عن البراءة وكأنه نظر إلى قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر الفضيل وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا إلى اخر الدعاء و في الذكرى هو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه وفى وجوب الدعاء هنا وجهان من الامر ووجوب التكبيرة الخامسة والاحتياط هو الأجود ومن الأصل وانه ليس من الدعاء للميت وقطع به الشهيد في حاشية الكتاب ويسأل الله ان يحشره مع من يتولاه ان جهله أي جهل مذهبه بان لم يعرف خلافه للحق وان كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف ايمانه ولا ظنه فعندي يكفي الظن في الايمان ولابد من العلم في الباقين وما ذكره من الدعاء إشارة إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم ويق في الصلاة على من لا يعرف مذهبه اللهم ان هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وهو الذكور في المقنع والهداية والمقنعة والمصباح ومختصره والمهذب والغنية وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام الدعاء بما في خبر ثابت بن ابن أبي المقدام قال كنت مع ابن أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيزته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم انك خلقت هذه النفوس و أنت تحييها وأنت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه شرا وان اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه فيحمد الإشارة إليه لكن الخبر نصا فيمن لا يعرف وفى صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال وإذا كنت لا تدرى ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وفى حسن ابن مسلم عن أحدهما الدعاء له بدعاء المستضعف وفى خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام المحمل بعد دعاء المستضعف فإن كان مؤمنا دخل فيها ( وان كان ليس بمؤمن خرج منها صح ) وفى ؟ ؟ اشترط الدعاء له وعليه وفى وجوب الدعاء هنا ما سبق ويقويه وجوبه للمؤمن ويسأل الله ان يجعل له ولأبويه المؤمنين فرطا ان كان طفلا كما في يه ومبسوط والاقتصار والوسيلة والسرائر والجامع وكذا الفقيه والمقنع و الهداية والمصباح ومختصره والنافع لكن فيها انه يقول اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا بتقديم لنا في بعضها وتأخيره ويوافقه خبر يد بن علي عن ابائه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ولما تقاربت الألفاظ الثلاثة معنى لكون الفرط من يتقدم القوم لاصلاح ما يحتاجون إليه كما في السرائر والمنتهى والاجر المتقدم كما في الجامع والذكرى اقتصروا عليه وعن الرضا عليه السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا واجرا وفى في دعا لوالده ان كان مؤمنا ولهما ان كانا مؤمنين وفى الشرايع سأل الله ان يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه وفى المقنعة انه يقول اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته قادرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا اجره ولا تفتنا بعده وكذا الغنية والمهذب لكن فيهما فرطا ونورا وفى وجوب الدعاء هنا الوجهان ويقوى العد انه ليس للميت ولا عليه ويستحب الجماعة في هذه الصلاة بالاجماع والنصوص ورفع المصلى يديه في التكبيرات كلها كما في كتابي الاخبار والجامع وكتب المحقق لقول الرضا عليه السلام ليونس ارفع يديك في كل تكبيرة وحكاه ابن حمزة رواية وفى الأولى اجماع كما في نهاية الأحكام والذكرى و في التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر انه اجماع أهل العلم والمشهور ان لا رفع الا في الأولى وهو خيرة المختلف بمعنى استحباب تركه في غيرها كما نص عليه الشيخ وجماعة لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن ابان عن الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان لا يرفع في الجنازة المارة وحملا على التقية وادعى القاضي في شرح الجمل الاجماع وهو ظاهر الغنية واما نحو خبر محمد بن عبد الله ابن خالد انه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة فغاية الجواز ووقوفه أي المصلى حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه وخبر حفص بن غياث عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ولكونه عليه السلام اما ما خص الحكم بالامام في المصباح ومختصره والسرائر والإشارة والجامع والذكرى وس ولا قراءة فيها عندنا وجوبا لا استحبابا أو يحمل على التقية نحو قول الرضا عليه السلام في خبر علي بن سويد يقرأ في الأولى بأم الكتاب وفى المنتهى تجويز قرائتها لاشتمالها على الشهادة يعنى قوله إياك نعبد و كرهها الشيخ في خلاف وحكى الاجماع عليه ويجوز ارادته الاجماع على عدم الوجوب واحتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه قال ويمكن ان يق بعدم الكراهية لان القران في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه والاخبار خالية عن النهى وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الاجماع على الكراهية ونحن فلم أر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الاجماع عليها انتهى ولا تسليم فيها عندنا وجوبا ولا استحبابا للأصل والاجماع والاخبار وما اشتمل منها عليه محمول على التقية وقال أبو علي ولا استحب التسليم فيها فان سلم الامام فواحدة عن يمينه ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة جماعة وفرادى من مصلى واحد ومتعدد كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد وصريحه في يه والتذكرة والوسيلة وير والمختلف واطلاق مبسوط ويه والغنية والمهذب والنافع والشرايع لخبري إسحاق بن عمار ووهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ولكن ادعوا لها وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنه عليه السلام وفيه انهم كلموه صلى الله عليه وآله ان يعيد الصلاة عليها ويحتمل نفى الوجوب والخوف على الميت ولمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور

131

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ق ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست